101

Ghayat Maqsad

غاية المقصد فى زوائد المسند

Investigator

خلاف محمود عبد السميع

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

Hadith
باب فرض الوضوء
٣٠١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِى ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُوَيْطِبٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِى، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِى مَنْ لا يُحِبُّ الأَنْصَارَ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. * * *
باب فضل الوضوء وتكفيره للذنوب
٣٠٢ - حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ عبد الله: هُوَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ نُوحٍ، وَهُوَ المعروف أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ نُوحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خُرَيْمٍ عُقْبَةُ بْنُ أَبِى الصَّهْبَاءِ، حَدَّثَنِى أَبُو غَالِبٍ الرَّاسِبِىُّ، أَنَّهُ لَقِىَ أَبَا أُمَامَةَ بِحِمْصَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ، يَسْمَعُ أَذَانَ صَلاةٍ، فَقَامَ إِلَى وَضُوئِهِ، إِلَاّ غُفِرَ لَهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تُصِيبُ كَفَّهُ، مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، فَبِعَدَدِ ذَلِكَ الْقَطْرِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ وُضُوئِهِ، إِلَاّ غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ، وَقَامَ إِلَى صَلَاتِهِ وَهِىَ نَافِلَةٌ. قَالَ أَبُو غَالِبٍ: قُلْتُ لأَبِى أُمَامَةَ: أنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: إِى وَالَّذِى بَعَثَهُ ⦗١٣٠⦘ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ، وَلَا ثَلَاثٍ، وَلَا أَرْبَعٍ، وَلَا خَمْسٍ، وَلَا سِتٍّ، وَلَا سَبْعٍ، وَلَا ثَمَانٍ، وَلَا تِسْعٍ، وَلَا عَشْرٍ، وَعَشْرٍ، وَعَشْرٍ، وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ.

1 / 129