228

Ghāyat al-sul fī khaṣāʾiṣ al-Rasūl ﷺ

غاية السول في خصائص الرسول ﷺ

Editor

عبد الله بحر الدين عبد الله

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد هُوَ كفر فَإِن تَابَ قبلت تَوْبَته إِذا حسنت حَالَته
قَالَ جمَاعَة مِنْهُم الصَّيْرَفِي من أَصْحَابنَا لَا تقبل رِوَايَته بعْدهَا بِخِلَاف الْفسق وَبِخِلَاف الشَّهَادَة وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد
الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالثَّلَاثُونَ قَالَ الْمَاوَرْدِيّ فِي تَفْسِيره قَالَ ابْن أبي هُرَيْرَة كَانَ ﷺ لَا يجوز عَلَيْهِ الْخَطَأ وَيجوز على غَيره من الْأَنْبِيَاء
لِأَنَّهُ خَاتم النَّبِيين فَلَيْسَ بعده من يسْتَدرك خطأه بخلافهم فَلذَلِك عصمه الله تَعَالَى مِنْهُ
وَقَالَ الإِمَام الْحق أَنه لَا يخطأ اجْتِهَاده
وَاخْتَارَ الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب أَنه يجوز عَلَيْهِ الْخَطَأ بِشَرْط أَن لَا يقر عَلَيْهِ
وَنَقله الْآمِدِيّ عَن أَكثر أَصْحَابنَا والحنابلة وَأَصْحَاب الحَدِيث
وَاحْتج الْآمِدِيّ بأَشْيَاء مِنْهَا قَوْله تَعَالَى ﴿عَفا الله عَنْك لم أَذِنت لَهُم﴾ الْآيَة
وَقَوله تَعَالَى ﴿مَا كَانَ لنَبِيّ أَن يكون لَهُ أسرى﴾ الْآيَة
فَإِن عمر ﵁ كَانَ قد أَشَارَ بِقَتْلِهِم فَلم يقتلهُمْ

1 / 295