160

Ghāyat al-sul fī khaṣāʾiṣ al-Rasūl ﷺ

غاية السول في خصائص الرسول ﷺ

Investigator

عبد الله بحر الدين عبد الله

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

قَالَ الْمَاوَرْدِيّ فَصَارَ كالإجماع
فَإِن حرمنا فَفِي أمة يفارقها بِالْمَوْتِ أَو غَيره بعد وَطئهَا وَجْهَان فِي الرَّافِعِيّ وهما فِي التَّهْذِيب أَحدهمَا لَا يحل كالمنكوحة الَّتِي فَارقهَا
وَالثَّانِي لَا لِأَن مَارِيَة غير مَعْدُودَة فِي أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ إِن مَاتَ عَنْهَا كمارية أم وَلَده إِبْرَاهِيم حرم نِكَاحهَا وَإِن لم تصر أما للْمُؤْمِنين كالزوجات لنقصها بِالرّقِّ
وَإِن بَاعهَا فَفِي تَحْرِيمهَا على مشتريها وعَلى سَائِر الْمُسلمين وَجْهَان كالمطلقة
وَجزم فِي بَاب اسْتِبْرَاء أم الْوَلَد بِالتَّحْرِيمِ وينتظم من ذَلِك ثلَاثه أوجه
ثمَّ الْأَوْجه السالفة فِي غير المخيرات أما المخيرات فَمن اخْتَارَتْ مِنْهُنَّ الدُّنْيَا فَفِي حلهَا للأزواج طَرِيقَانِ قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ بطرد الْأَوْجه
وَقطع أَبُو يَعْقُوب الأبيوردي وَآخَرُونَ بِالْحلِّ لتحصل فَائِدَة

1 / 227