147

Ghaya Fi Sharh

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية

Investigator

أبو عائش عبد المنعم إبراهيم

Publisher

مكتبة أولاد الشيخ للتراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

2001 AH

للمروى عَنهُ، أَو غير ذَلِك فَالْحكم للراجحة، وَلَا يكون الحَدِيث مضطربا، وَإِلَيْهِ أَشَارَ النَّاظِم بقوله: [وَعند تَرْجِيح فَلَا يضطرب] وَهُوَ تَصْرِيح بِمَا فهم من قَوْله: على التساوى. والمضطرب ضَعِيف، لإشعاره بِعَدَمِ الضَّبْط، وَفَاتَ النَّاظِم التَّصْرِيح بالتنبيه على ذَلِك، كَمَا أَنه لم يتَعَرَّض لمثال الِاضْطِرَاب فى الْمَتْن، وَكَأَنَّهُ تَركه لعسرة وجوده، مِثَال: تعذر الْجمع بَين الِاخْتِلَاف فِيهِ كالاختلاف فى تعْيين الصَّلَاة من " قصَّة ذى الْيَدَيْنِ ". [ومختلف] بِالنّصب، وَلكنه سكنه للضَّرُورَة. مُحَمَّد بن حُرَيْث عَن جده حُرَيْث عَن أبي هُرَيْرَة، وَقيل: عَن أَبى عَمْرو بن مُحَمَّد بن حُرَيْث عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، وَقيل: عَن عَمْرو بن حُرَيْث، عَن جده حُرَيْث، وَقيل: عَن حُرَيْث بن عمار، عَن أبي هُرَيْرَة، وَفِيه من الِاضْطِرَاب غير ذَلِك. قَالَ ابْن عُيَيْنَة: لم نجد شَيْئا نَشد بِهِ هَذَا الحَدِيث، وَلم يجِئ إِلَّا من هَذَا الْوَجْه. وَقد خدش شَيخنَا هَذِه الْمقَالة بإيراده من غير هَذَا الْوَجْه، بل حقق انْتِفَاء الِاضْطِرَاب عَن هَذَا الحَدِيث وَذَلِكَ أَنه قَالَ: جَمِيع من رَوَاهُ: عَن إِسْمَاعِيل، عَن هَذَا الرجل إِنَّمَا وَقع بَينهم الِاخْتِلَاف فى اسْمه، أَو كنيته، وَهل رِوَايَته عَن أَبِيه، أَو عَن جده أَو عَن جده أَو عَن أَبى هُرَيْرَة بِلَا وَاسِطَة؟ وَإِذا حقق الْأَمر فِيهِ لم يكن فِيهِ [/ ١٣٥] حَقِيقَة للاضطراب، لِأَن الِاضْطِرَاب هُوَ الِاخْتِلَاف الذى يُؤثر قدحا، وَاخْتِلَاف الرِّوَايَة فى اسْم رجل لَا يُؤثر ذَلِك، لِأَنَّهُ إِن كَانَ الرجل ثِقَة فَلَا ضير، وَإِن كَانَ غير ثِقَة فضعف الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ من قبل ضعفه لَا من قبل اخْتِلَاف النساب فى اسْمه، وَيُؤَيّد ذَلِك تَصْحِيح ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَغَيرهمَا لَهُ، بل صنيعهم مُقْتَض لثُبُوت

1 / 201