640

Al-Gharībayn fī al-Qurʾān waʾl-Ḥadīth

الغريبين في القرآن والحديث

Editor

أحمد فريد المزيدي

Publisher

مكتبة نزار مصطفى الباز

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

يقول: إذا أعطى الرجل العدو أمانًا جاز ذلك على جميع المسلمين، وليس لهم [٢٤٦/ أ] أن يخفروه، كما أجاز/ عمر أمان عبد على جميع أهل العسكر.
ومنه قول سلمان: (ذمة المسلمين واحدة) ولهذا سمى المعاهد ذميًا لأنه أعطى الأمان على ذمة.
وفي الحديث أن الحجاج سأل النبي ﷺ فقال: (ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: غرة عبد أو أمة) قال القتيبي: أراد ذمام المرضعة برضاعها، وقال غيره: هي الذمام الذي لزمك بإرضاعها إياك أو ولدك، يقال: أذمت عني مذمتهم بشيء أي طعتهم فإن لهم ذمامًا.
وفي الحديث: (خلال المكارم كذا وكذا والتذمم للصاحب) هو أن يحفظ ذمامه، ويطرح عن نفسه ذم الناس إن لم يحفظها فيه.
وفي الحديث: (خلال المكارم كذا وكذا والتذمم للصاحب) هو أن يحفظ ذمامه، ويطرح عن نفسه ذم الناس إن لم يحفظها فيه.
وفي الحديث (أري عبد المطلب في منامه احفر زمزم ولا تنزف ولا تذم) قال أبو بكر: فيه ثلاثة أقوال: أحدهن: لا تعاب من قولك ذممته إذا عبته، والثاني: لا تلقي مذمومة. يقال: أذممته إذا وحدته مذمومًا. والثالث: لا يوجد ماؤها قليلًا ناقصًا من قولك: بئر ذمة إذا كانت قليلة الماء.

2 / 684