) الجواب (أنه لا إجماع. وإنما هو اجتماع كثير من الرعاع. وجملة ممن يظن أنه ذو قدر خطير. وليس يمد في نفس الأمر في عير ولا نفير. وإن اتفق في المجتمعين. بعض العلماء المحققين. فذاك ممن ركس في أوحال الأمل. وضل عن سبيل الرشاد وعدل. وبرق له برق من سحاب هاتيك المرقعة. فحسب أن هناك صبيًا يروي غليله فتبعه. وذلك لأنه رأى أن ذلك المجتمع عليه. قد أمال قلوب أهل الدنيا ومعظم ولاتها إليه. ونصب لهم فخًا ما وراء طور العقل فاصطادهم. ومد إليهم باع حيلة يضيق عن تفاصيلها نطاق القتل فاقتادهم. فقادت لذلك لهم كثيرًا من أهل العلم شرط أطماعهم. ونظمتهم لا در درها في سلك مردتهم وأتباعهم.
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ... ولو عظموه في النفوس لعظما
ولكن أهانوه فهان ودنسوا ... محياه بالأطماع حتى تجهما
فرمى الدين من ذلك بثالثة الأثافي. وقص من جناح الشريعة القدامى والخوافى. ولا أكاد أرى ذلك أمرًا عجيبًا. فقد ورد بدا الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا.
إن دام هذا ولم حدث له غير ... لم يبك ميت ولم يفرح بمولود
ونسأل الله تعالى أن يجيرنا من الأعظم. بحرمة صاحب الشريعة ﷺ.
الثامن عشر: كيف يقولون الطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق مع إدخالهم ألوفًا في طريقة واحدة.
ففي كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد
وعلى كل تقدير لا منافاة بين الأمرين اللذين ذكرهما السائل ثم ينبغي أن يعلم أن نسبة شعاب الطريقة إليها كنسبة شعاب الشريعة التي هي الطرائق إليها. وإن شئت قلت كنسبة المذاهب المعروفة إليها. ويعد الكل طريقًا واحدًا. وهو سبيل الله تعالى المشار إليه في حديث خط لنا رسول الله ﷺ خطًا الخ فتأمل.
التاسع عشر: ما التوفيق بين قول الغزالي في الأحياء أن المبتدع قد يسلب إيمانه وقول الفقهاء تكره الصلوة خلف الفاسق والمبتدع. وبين قولهم لا ترد شهادة مبتدع لبدعة إلا أن يدعو إليها.
) الجواب (أنه لا تلازم بين كراهة الصلوة خلف شخص وبين رد شهادته بل قد لا تصح خلفه فضلًا عن أنها تكره وتقبل شهادته كالصلوة خلف المرأة فإنها لا تصح وقد تقبل شهادتها في بعض الحوادث كما بين في محله وقد تصح الصلوة ولا تكره خلف شخص ولا تقبل شهادته في الجملة كما إذا كان ذلك بين الوالد وولده فإن صلوة أحدهما خلف الآخر تصح بلا كراهة ولا تقبل شهادة أحدهما للآخر وما ذلك إلا لأن مدار أمر الاقتداء صحة وكراهة غير مدار الشهادة قبولًا وردًا وإن سلب الإيمان أمر لا نجزم به في شأن كل مبتدع ولا نطلع عليه وإلا لزمنا أن لا نصلي على من علم أنه مبتدع ولا ندفنه في مقابر المسلمين بل نعامله معاملة من علمنا أنه يهودي أو نصراني قبل هلاكه. مع أن الأمر ليس كذلك بالاتفاق فلما كان ذلك غبيًا وكان الظاهر الإسلام وعدم الفسق بمجرد البدعة من غير دعاءٍ إليها كان لنا أن نقبل شهادة المبتدعة غير الدعاة إلى بدعتهم) والحاصل (أن مدار سلب الإيمان عند الموت وعدم سلبه شيء ومدار قبول الشهادة وردها شيء آخر فتدبر.
السؤال الموفي للعشرين: من أعطى شيئًا على ظن صلاحه وليس له صلاح فهل يحل له أخذه أم لا.
) الجواب (لا يحل عليه أخذه ويحرم فقد صرحوا أن من أعطى شيئًا على صفة ليست فيه يحرم عليه أخذه.
الحادي والعشرون: قال الهيتمي في فتاواه من يتوصل إلى الدنيا بطريق الصلاح أشد من الظلمة فهل من يتوصل بالعلم كذلك أم لا.
1 / 43