59Gharāʾib fiqhiyya ʿinda al-Shīʿa al-Imāmiyyaغرائب فقهية عند الشيعة الإماميةMaḥmūd Shukrī al-Ālūsī - 1342 AHمحمود شكري الآلوسي - 1342 AHGenresCreeds and Sectsوقالوا : يجوز في النكاح المباح أن يشرط النكاح مرات الجماع في زمان معين ، ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشروط ، وقد قال الله تعالى : { ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا } [ البقرة : 235 ] .Page 86CopyShareAsk AI