315

Ghanāʾim al-ayām

غنائم الأيام

Editor

عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 - 1375 ش

في رسالته إلى ولده أن عليه أن يذكر الله في أوقات صلاته بمقدارها (1).

والأقوى الأول، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " لا صلاة إلا بطهور " (") فإن المراد نفي صورة الصحة مطلقا بدونه، فإن بقي التكليف به مع عدم التمكن لزم التكليف بالمحال، وإلا فإن وجبت الصلاة بدونه فيلزم تحقق المشروط بدون الشرط، فبقي عدم الوجوب.

وأما القضاء، ففيه قولان، أظهرهما الوجوب، لقول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة: " ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها " (3) ويقرب منها صحيحته الأخرى (4).

واحتج المخالف: بأن الأداء لم يثبت وجوبه، ولم يثبت أمر جديد بالقضاء (5).

وفيه: أن القضاء ليس تابعا للأداء، وقد عرفت الأمر الجديد.

Page 378