7Fatwā wa-jawābuhā fī dhikr al-iʿtiqādفتيا وجوابها في ذكر الاعتقادAbūʾl-ʿAlāʾ al-Hamadhānī - 569 AHأبو العلاء الهمذاني - 569 AHEditorعبد الله بن يوسف الجديعPublisherدار العاصمة-الرياضEditionالأولىPublication Year١٤٠٩هـPublisher LocationالسعوديةGenresGeneral Creed•RegionsIraq•Empires & ErasʿAbbāsidsوَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ قَلَّ أَنْصَارُنَا وَمَاتَ أَصْحَابُنَا وَاتَّفَقَ لَنَا وَفَاةُ الْقَاضِي الإِمَامِ أَبِي يَعْلَى وَوَفَاةُ الْوَزِيرِ عَوْنِ الدِّينِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَدْ كُنَّا لَا نخلو مِنْ طَارِقٍ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مُحَدِّثٍ أَوْ وَاعِظٍ أَوْ فَقِيهٍ كَالْقَاضِي السَّلَمَاسِيِّ وَغَيْرِهِ وَقَدِ انْقَطَعَتِ الطَّرِيقُ وَقَلَّ مَجِيءُ أَهْلِ السُّنَّةِ إِلَيْنَا وَكَثْرَة طُرُوقُ أَهْلِ الْبِدَعِ الشَّامَوَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ سيدنَا مدالله فِي عُمْرِهِ مَعَ قُرْبِ الْمَكَانِ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا حَظًّا وَلَوْ شَهْرًا مِنَ الزَّمَانِ فَإِنْ لَمْ يَخْفُ بِهِ الرِّكَابُ فَقَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجَوَابُ وَالدَّلالَةُ عَلَى الْقَوْلِ الصَّوَابُ وَتَخْلِيصُهُمْ بِجَوَابِهِ مِنْ أَيْدِي الأَصْحَابِ مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِ الْكِتْمَانِ وَأَنه لَا يجوز تَأْخِيروالمأثور من تفضله أَنْ يُنَعِمَّ وَيُحَقِّقَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ بِأَوْضَحِ الدَّلائِلِ وَيَذْكُرَ الْحُكْمَ فِي الْمُشَارِ إِلَيْهِمْ وَيُحَذِّرَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَيُبَيِّنَ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الإِثْمِ وَالْفَسَادِ وَيَهْدِيَهُمْ إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ وَيُمَيِّزَ الْغُلُوَّ فِي الْحَقِّ وَالاشْتِطَاطَ فَهُمْ يَنْسِبُونَ الْمُثْبَتَ للسّنة الذاب1 / 32CopyShareAsk AI