583

Al-Futūḥāt al-Makkiyya fī maʿrifat al-asrār al-malikiyya

الفتوحات المكية في معرفة الاسرار الملكية

Publisher

دار إحياء التراث العربي

Edition

الأولى

Publication Year

1418هـ- 1998م

Publisher Location

لبنان

خرد الدارقطني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة هلا زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج ' ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها ' وفي إسناد هذا الحديث رجل مجهول يقال أنه محمد بن أبي يعقوب الكرماني رواه عن حسان بن إبراهيم الكرماني إن منعها زوجها فهو من الذين يصدون عن سبيل الله إن كان لها محرم تسافر معه عندنا في هذه المسئلة إذا كانت أفاقية وأما إن كانت من أهل مكة فلا تحتاج إلى أذنه فإنها في محل الحج كما لا تستأذنه في الصلاة ولا في صوم رمضان ولا في الإسلام ولا في أداء الزكاة لما كان الحج القصد إلى البيت عن طريق الوجوب لمن لم يحج كذلك قصد النفس إلى معرفة الله ليس لها من ذاتها النظر في ذلك فإنها مجبولة في أصل خلقها على دفع المضار المحسوسة والنفسية وجلب المنافع كذلك وهي لا تعرف أن النظر في معرفة الله مما يقربها من الله أم لا وهي به في الحال متضررة لما يطرأ عليها في شغلها بذلك من ترك الملاذ النفسية فلا بد ممن يحكم عليها في ذلك ويأذن لها في النظر بمنزلة إذن الزوج للمرأة فمنا من قال يأذن لها العقل فإذا أذن لها في النظر في الله بما تعطيه الأدلة العقلية فإن العلم بالشيء كان ما كان أحسن من الجهل به عند كل عاقل فإن النفس تشرف بالعلم بالأشياء على غيرها من النفوس ولاسيما وهي تشاهد النفوس الجاهلة بالعلوم الصناعية وغير الصناعية تفتقر إلى النفوس العالمة فيتبين لها مرتبة شرف العلم هذا إذا لم يعلم أن الخوض في ذلك مما يقرب من الله وينال به الحظوة عند الله ومنا من قال الزوج في هذه المسئلة إنما هو الشرع فإن أذن لها في الخوض في ذلك اشتغلت به حتى تناله فتعرف منه توحيد خالقها وما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز أن يفعله فيعلم بالنظر في ذلك إن بعثة الرسل من جانب الله إلى عباده ليبينوا لهم ما فيه نجاتهم وسعادتهم إذا استعملوه أو اجتنبوه فيكون وجوب النظر في ذلك شرعا من حيث أنه أوجب عليهم النظر لثبوته في نفسه وهي مسئلة خلاف بين المتكلمين هل تجب معرفة الله على الناس بالعقل أو بالشرع وعلى كل حال فزوج النفس هنا إما الشرع في مذهب الأشعري وإما العقل في مذهب المعتزلي ليس لها من نفسها في هذا التصرف الخاص حكم ولا نظر بطريق الوجوب إلا إن كان لها بذلك التلذاذ لحب رياسة من حيث أنها ترى النفوس تفتقر إليها فيما تعلمه وجهلته نفوس الغير فتكون عند ذلك بمنزلة المرأة وإن كان لها زوج إذا كانت بمكان الحج في زمان الحج عندنا ولا سيما إن كان صاحبها أيضا ممن يحج فأكد في الأمر .

حديث عاشر سفر المرأة مع العبد ضيعة

ذكر البزار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' سفر المرأة مع عبدها ضيعة في إسناده مقال سفر النفس في معرفة الله مع الإيمان بالشرع غاية المحمدة والسعادة ويكون في تلك الحالة العقل من جملة عبيدها لأنها الحاكمة عليه بأن يقبل من الشارع في معرفة الله كل ما جاء به فإن سافرت مع عقلها في معرفة ما أتى به هذا الشارع من العلم بصفات الحق مما يحيله دليله وانفردت معه دون الإيمان فإنها تضيع عن طريق الرشد والنجاة فإن كان السفر الأول قبل ثبوت الشرع فليكن العبد هناك الهوى لا العقل والنفس إذا سافرت في صحبة هواها أضلها عن طريق الرشد والنجاة وما فيه سعادتها قال تعالى ' أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ' وقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يعني أن تسافر معه فإنه على الحقيقة عبدها لأنه من جملة أوصافها الذي ليس له عين إلا بوجودها فهي المالكة له فإذا اتبعته صار مالكا لها وهو لا عقل له ولا إيمان فيرمي بها في المهالك فتضيع فاعتبر الشارع ذلك في السفر المحسوس في المرأة مع عبدها وجعله تنبيها لما ذكرناه .

حديث أحد عشر في تلبيد الشعر بالعسل في الإحرام

خرج أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل لما كان الشعر من الشعور والتلبيد أن يلصق بعضه ببعض حتى يصير كاللبد قطعة واحدة وهو أن يرد الإنسان ما تعدد عنده من الصفات والمناسبة الإلهية شرعا والأسماء الحسنى وعقلا كالمعاني الثابتة بالأدلة النظرية يرد ذلك إلى عين واحدة كما قال تعالى ' قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ' وقال ' وإلهكم إله واحد ' ثم إنه لبده بالعسل دون غيره من خطمى وغيره مما يكون به التلبيد وذلك أن العسل لما أنتجه صنف من الحيوان ممن له نصيب في الوحي صحت المناسبة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ممن يوحى إليه والنحل ممن يوحى إليه فالعسل من النحل بمنزلة العلوم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن وأخبار قال تعالى ' وأوحى ربك إلى النحل ' فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا في ردنا ما نعدد من الأحكام لعين واحدة لا يكون عن نظر عقلي وإنما يكون عن وهب إلهي وكشف رباني الذي لا تقدح فيه شبهة فهذا أعني تلبيد الرأس بالعسل دون غيره من الملبدات .

حديث ثاني عشر المحرم لا يطوف بعد طواف القدوم إلا طواف الإفاضة

Page 876