Al-Futūḥāt al-Makkiyya fī maʿrifat al-asrār al-malikiyya
الفتوحات المكية في معرفة الاسرار الملكية
Publisher
دار إحياء التراث العربي
Edition
الأولى
Publication Year
1418هـ- 1998م
Publisher Location
لبنان
Your recent searches will show up here
Al-Futūḥāt al-Makkiyya fī maʿrifat al-asrār al-malikiyya
Muḥyī al-Dīn b. ʿArabī (d. 638 / 1240)الفتوحات المكية في معرفة الاسرار الملكية
Publisher
دار إحياء التراث العربي
Edition
الأولى
Publication Year
1418هـ- 1998م
Publisher Location
لبنان
بسم الله الرحمن الرحيم
والخلاف مشهور بينهم في ذلك اعتبار الباطن في ذلك من نسب الأفعال إلى الله نفاها ومن أثبت الفعل للعبد كسبا أو خلقا بأي وجه كان من هذين أثبتها .
اتفق العلماء بالشريعة على أنها لأربع للحائض تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصل والمسافر يذكر الصلوات في هذه الأوقات وهو حاضر أو الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر والصبي يحتلم فيها والكافر يسلم واختلفوا في المغمى عليه فمن قائل هو كالحائض لا يقضي الصلاة ومن قائل يقضي فيما دون الخمس الاعتبار في الحائض تطهر في وقت الضرورة التائب من الكذب لضرورة والطاهر تحيض الصادق يكذب للضرورة اعتبار الباطن في ذلك المسافر والحاضر المسافر بفكره أو بذكره يذكر ما فاته في وقت سفره في حصوله في المقام لنقص يشاهده فيه يعلم أنه نسي ذلك في وقت سفره والحاضر يعني صاحب المقام يذكر في حال سفره ما فاته في وقت إقامته من الأدب مع الحق كقولهم اقعد على البساط وإياك والانبساط لخلل يراه في سفره فيعلم إن ذلك من آثار ما فاته من الأدب في مقامه قال تعالى ' لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ' ولم يكن قبل ذلك أصابه نصب ليتذكر دلالة الحوت اعتباره في الصبي يبلغ فيها العبد يكون تحت الحجر فإذا كان الحق سمعه وبصره ويده وقواه وجوارحه كما ورد فقد خرج عن الحجر فإذا أدركه هذا الحال وهو في حكم اسم إلهي لماذا يكون الحكم فيه هل للاسم الذي كان تحت حكمه أو للاسم الذي انتقل إليه فإن الوقت مشترك وكذلك الاعتبار في الكافر يسلم في وقت الضرورة والكافر هو صاحب الستر والغيرة تغلب عليه والغيرة على الحق لا تصح وفي الحق تصح وللحق تصح ويغلب عليه أن لا غير ولا سيما أن عرف معنى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وما ثم إلا هذه الأحوال وهو الكل إذ هو عينها فمن يغار أو ممن يغار أو على من يغار أو فيمن يغار أخبروني أخبروني إنني حرت في الله فما أصنعه وأما اعتبار المغمى عليه فهو صاحب الحال ما حكمه إذا أفاق في هذا الوقت أو أخذه الحال في هذا الوقت هو مع الاسم المهيمن على ذلك الوقت الحاكم فيه .
Page 491
Enter a page number between 1 - 1,680