(100) فصل وما خص بمجمل فليس بحجة في الباقي اتفاقا، لا بمبين متصل أو منفصل؛ فحجة عند (أكثر أئمتنا، والجمهور)، وقال (الكرخي، وابن شجاع ) : حجة إن خص بمتصل لا منفصل. وقيل: حجة في أقل الجمع، (أبو عبد الله): إن أنبأ العام على الباقي قبل تخصيصه فحجة، نحو: ?فاقتلوا المشركين?[التوبة: 5] ، فإنه ينبئ عن قتل الحربي قبل إخراج الذمي، وإلا فليس بحجة، نحو: ?والسارق والسارقة?[المائدة:38] ، فإنه لا ينبئ عن السارق للنصاب من حرز قبل إخراج السارق لدونه أو له من غير حرز. (أبو طالب، والقاضي): إن كان /82/ العام غير مفتقر إلى بيان قبل تخصيصه فحجة، نحو: ?فاقتلوا المشركين?[التوبة: 5] وإلا فلا، نحو: ? أقيموا الصلاة ?[الأنعام: 72] ، فإنه مفتقر إلى البيان قبل تخصيصه بالحائض. (أبو ثور ، وابن أبان ) : ليس بحجة لإجماله.
(101) فصل (أئمتنا، والجمهور): ويمتنع العمل بالعام قبل البحث عن مخصصه المنفصل؛ خلافا (للصيرفي، والبيضاوي ) . واختلف في قدر البحث فعند (الجمهور): حتى يحصل الظن بانتفائه، (الباقلاني): حتى يعلم انتفاؤه، وكذلك كل دليل مع معارضه كالنص مع ناسخه، وقيل: حتى يحصل اعتقاد بانتفائه. والمختار: أنه إن كان عمليا (فكالجمهور). وإن كان علميا وجب كونه قطعيا مقارنا عند (بعض علمائنا)، أو قطعيا فقط عند أكثرهم، ويبحث عنه حتى يعلم انتفاؤه. (المهدي): بألا يوجد بعد البحث، فيعرف أنه /83/ لو كان موجودا لوجب على الله أن ينبه عليه بخاطر أو نحوه.
Page 139