[من الأحكام المتعلقة بالعموم]
(99) فصل (جمهور أئمتنا، والمتكلمين): وكل عموم خص فهو مجاز في الباقي مطلقا. (الحنابلة)، وأكثر الفريقين: حقيقة مطلقا. (الكرخي، والغزالي، وأبو الحسين، والرازي): إن خص بمتصل من استثناء، أو صفة، أو شرط، أو غاية فحقيقة، وإن خص بمنفصل من عقل أو سمع فمجاز. (القاضي): إن خص بمنفصل فمجاز، وإن خص بمتصل فإن كان استثناء فمجاز، وإن كان صفة أو شرطا فحقيقة، ولعل الغاية عنده كذلك. وقيل: إن خص بلفظي متصل أو منفصل فحقيقة، وإن خص بمعنوي عقلي /81/ أو شرعي فمجاز. (المنصور): إن كان الباقي هو السابق إلى الفهم عند إطلاق العموم لا المخرج فحقيقة، وإلا فمجاز، (الجويني): حقيقة في تناوله الباقي مجاز في الإقتصار عليه. و(الحفيد) كذلك في المنفصل لا المتصل فحقيقة.
Page 138