واختلف في غير المؤكد مع حذف معموله، نحو: إن أكلت، ولا آكل، بالنسبة إلى المأكولات، وإن صمت، ولا أصوم، بالنسبة /79/ إلى الأزمنة، وإن قعدت، ولا أقعد، بالنسبة إلى الأمكنة. والمختار وفاقا (للشافعي، وأبي يوسف) أنه عام في متعلقاته، فيقبل التخصيص بالنية، فإذا نوى مأكولا أو زمانا أو مكانا معينا صحت نيته، فلا يحنث بغيره. (المؤيد بالله، والحنفية): لا عموم له فيها، فلا يقبل التخصيص بالنية فيحنث بذلك، (الغزالي): عام في مفعولاته، فيقبل التخصيص بها لا في الأزمنة والأمكنة. فأما التخصيص باللفظ فاتفاق في الجميع.
(97) فصل وإذا تعذر حمل اللفظ على ظاهره ووجب العدول إلى الإضمار، وتعددت جهات الإقتضاء التي يمكن تقديرها لاستقامته وجب إضمارها عموما، إلا ما خصه دليل، لا أحدها فقط، خلافا (للإمام، وبعض الأصوليين)، نحو: (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان )). فإن تعين /80/ أحدها بدليل، كان كظهوره، نحو ?واسأل القرية?[يوسف:82] .
(98) فصل ونحو قول الصحابي: نهى عن بيع الغرر، وقضى بالشفعة للجار، يعم الغرر والجار، وفاقا (للجمهور)، وخلافا (للإمام، والأقلين).
Page 137