(94) فصل وألفاظ العموم ظاهرة فيه، عند (أئمتنا، والجمهور) مجاز في الخصوص. بعض (المرجئة): بل عكسه، وبعضهم مشترك بينهما باللفظ، وقيل: لم توضع لهما وإنما يستفادان بالقرينة، وقيل: للعموم في الأمر والنهي لا في الأخبار فالوقف، وقيل: إلا في آيات الوعيد، وقيل بالوقف، إما على معنى ما ندري وضع العموم لها أم لا ، وإما على معنى نعلم أنه وضع، ولا ندري أحقيقة أم مجاز؟ قيل: ولا خلاف في عموم ألفاظ التأكيد، نحو: كل وجميع، وإنما هو فيما يدعى عمومه من غيرهما كمن، والأصح: أنه في جميع صيغه.
(95) فصل (أئمتنا، والجمهور): والخطاب بالشرعيات يشمل العبيد في حقه تعالى /78/ وحق غيره، فيدخلون في الناس والمؤمنين كالأحرار، خلافا للأقلين، وقال (رازي الحنفية): يشملهم في حقه تعالى فقط.
ومثل: ?يا أيها الناس? و?يا عباد? يشمل الرسول مطلقا، خلافا (لبعض المتكلمين، والفقهاء) مطلقا، و(للحليمي ، والصيرفي ) /109/ إن اقترنت ب(قل).
ويدخل المخاطب في عموم خطابه، عند (أبي طالب، والجمهور، وأحد قولي المؤيد بالله) إلا لقرينة، خلافا (للقاسم، والأقلين، وأحد قولي المؤيد بالله).
(96) فصل والفعل المؤكد بمصدره مثبتا أو منفيا عام في متعلقاته المحذوفة، نحو: إن أكلت أكلا فعبدي حر، ووالله لا آكل أكلا، وإن أكلت أكلا، فيقبل التخصيص بالنية اتفاقا.
Page 136