(86) فصل والنهي قد يكون عن شيء واحد، وعن شيئين فصاعدا، إما: على الجمع، ويحسن إن أمكن الخلو عنهما، نحو لا تقتل ولا تزن. ويقبح إن لم يمكن، نحو: لا تتحرك ولا تسكن. أو عن الجمع، ويحسن إن أمكن، كالنهي عن الجمع بين الأختين، ويقبح إن لم يمكن /68/ كالنهي عن الجمع بين القيام والقعود. وإما: على البدل، والخلاف في هذا القسم كما تقدم فيما أمر به على التخيير، نحو: لا تكلم زيدا أو عمرا أو بكرا. فله ترك كلامهم معا، كما أن له في الأمر المخير فعل الجميع، وله ترك كلام بعضهم دون بعض، كما أن له فيه فعل البعض وترك البعض، وليس له الجمع بين كلامهم كما أن ليس له فيه ترك الجمع. أو عن البدل، إما بمعنى النهي عن فعل يجعل بدلا عن غيره، نحو: لا تمسح بدلا عن الغسل، ويرجع إلى النهي عن قصد البدلية، أو بمعنى النهي عن فعل أحدهما دون الآخر، لكن يجمع بينها، ويحسن إن أمكن، نحو: لا تفعل المسح دون الغسل، ويقبح إن لم يمكن، نحو: لا تفعل الحركة دون السكون.
Page 129