وهو مجاز فيما عدا الخمسة الأول اتفاقا. واختلف /50/ فيها، فعند (أئمتنا، والجمهور): أنه حقيقة في الوجوب، مجاز في غيره. ثم اختلفوا ، فقيل: عقلا. (أبو طالب، والبلخي، وأبو عبدالله، والحاكم) : شرعا فقط. (أكثر أئمتنا، والمعتزلة، والفقهاء): لغة وشرعا . (أبو هاشم، والقاضي، وبعض الفقهاء، وأحد قولي الشافعي، وأبي حنيفة وأبي علي): بل حقيقة في الندب. وعن (المنصور) روايتان. (الموسوي): مشترك بينهما. (الماتريدي ) : متواطئ فيهما ، فهو للطلب المشترك بينهما، وهو ترجيح الفعل على الترك. وتوقف (الأشعري، والغزالي، والباقلاني، والآمدي)، قيل: في كونه للوجوب أو للندب، وقيل: في كونه مشتركا أو متواطئا فيهما. وقيل: متواطئ فيهما وفي الإباحة؛ للأذن المشترك بينها، وقيل: مشترك بين الثلاثة . (الإمامية): مشترك بينها وبين التهديد. وقيل: مشترك بين الخمسة.
وإذا اقترن به وعيد؛ فللوجوب اتفاقا. ويحمل إذا تجرد عن القرينة على حقيقته عند كل. والخلاف في البحث عن خلافها كالعام .
(66) فصل (أئمتنا، والجمهور): والكفار مكلفون بفروع الإيمان، فيشملهم عمومات الخطاب /51/، خلافا (للحنفية، والإسفراييني) مطلقا، ولقوم في غير المرتد، وقيل: مكلفون بالنواهي دون الأوامر، لإمكان الترك حال الكفر دون الفعل، فلا يجامعه .
وثمرة الخلاف هل يعاقبون على ترك غير الإيمان، كما يعاقبون على تركه أم لا؟
Page 118