Fusul Luluiyya
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
[15] باب الحظر والإباحة
ويوصف بهما ما يقع من المكلف المختار غالبا ، وهو قسمان: ما لا صفة له زائدة على حدوثه، وهو: ما ليس بحسن ولا قبيح، كالفعل اليسير. وما له صفة زائدة، وهو: قسمان:
ما يذم فاعله، وهو: القبيح المحظور، ويكون ضروريا، كقبح الظلم والكذب الضار، واستدلاليا كقبح الكذب النافع.
وما لا يذم فاعله، وهو: الحسن، ويكون كذلك . ثم هو أربعة أقسام:
واجب، وهو: ما يستحق المدح على فعله، والذم على تركه، كقضاء الدين، وشكر المنعم، ورد الوديعة.
ومندوب، وهو: ما يستحق المدح على فعله، ولا يستحق الذم على تركه، كالإحسان، ومكارم الأخلاق.
ومكروه، وهو: ما يستحق المدح على تركه، كسوء الأخلاق، وقيل: لا يثبت عقلا، وهو من الحسن على الأصح، وتسميته مكروها مجاز.
ومباح، وهو: ما لا يستحق عليه واحد منهما، كالتمشي في البراري، والتظلل تحت الأشجار /309/، والشرب من الأنهار، وتناول ما ينتفع به الحي ولا مضرة فيه على أحد، كالنابت في غير ملك.
واختلف فيه، فعند (أئمتنا، والجمهور) أنه مباح عقلا، كما ذكر، حتى يرد حظر شرعي. بعض (الإمامية، والبغدادية، والفقهاء): بل محظور عقلا، حتى ترد إباحة شرعية، وتوقف (الأشعري، وبعض الشافعية)، بمعنى: لا يدرى هل هناك حكم أو لا.؟ ثم إن كان هناك حكم فلا يدرى: هل هو حظر أو إباحة.؟
Page 295