Fusul Luluiyya
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
[التقليد أقسامه وأحكامه]
(282) فصل والتقليد: قبول قول الغير بلا مطالبة بحجة /300/، فإن كان في كل مسائله فهو الالتزام، وإلا فلا، فكل ملتزم مقلد ولا عكس .
وأصله القبح عقلا وشرعا، إلا فيما خصه الدليل .
والاستفتاء: السؤال عن حكم الحادثة، فكل مقلد مستفت ولا عكس.
والتنقل: الرجوع إلى قول مجتهد بعد تقليد غيره، وفيه خلاف يأتي.
واختلف فيما يجوز فيه التقليد، فعند (المؤيد، وابن عياش، والحشوية، وبعض الفقهاء، والتعليمية ) : يجوز مطلقا. (البغدادية): لا يجوز مطلقا. (القاسم): مقلد المحق ناج. (أبو علي، والشيرازي): لا يجوز في أصول الدين وأصول الشرائع، وما عليه قاطع من الفروع. (العنبري ومتابعوه): لا يجوز في أصول الشرائع. (أبو القاسم): يجوز لمن لم يبلغ رتبة النظر، كالنساء والعبيد. وتوقف (البيضاوي) في التقليد في الأصول، وقيل: النظر فيه حرام.
ومختار (أئمتنا، والجمهور): جوازه في كل حكم شرعي فرعي عملي، قطعي أو ظني. (جمهور أئمتنا): إلا عمليا يترتب على علمي كالموالاة والمعاداة، وجوز (بعض علمائنا) التقليد فيه، في العمل لا في الاعتقاد .
Page 289