177

Fusul Luluiyya

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Genres

والثاني: ما يقع في محل الحاجة، ويلقب بالحاجي، وهو: ما تدعو إليه الحاجة لا الضرورة، ورتبته دون الأول، وهو قسمان:

أصلي، كالبيع والإجارة، والقرض، وتسليط الولي على تزويج الصغيرة، ونحوها، وبعضها آكد /258/ من بعض، فأما الإجارة على تربية الطفل وشراء المطعوم والملبوس له ولغيره، فقيل ضرورته أصلية، وقيل: ضرورته حاجية؛ لأنها قد تكون ضرورية، ومكمل له، كوجوب رعاية الكفارة ومهر المثل في الصغيرة، فإنه أشد إفضاء إلى دوام النكاح، وإن كان المقصود حاصلا بدونهما.

والثالث: ما يقع في محل التحسين، ويلقب بالعادي، وهو ما تدعو إليه رعاية محاسن العادات لا الضرورة ولا الحاجة، ورتبته دونهما، وهو قسمان:

ما لا يعارض القواعد المعتبرة، كتقييد النكاح بالشهادة، وسلب الرق أهليتها ، وترك القسم له من الغنائم.

وما يعارضها كشرع الكتابة، فهو مع استحسانه عادة معارض للقواعد؛ لأنه بيع المال بالمال، ولا مكمل له .

وقد تجتمع الثلاثة في وصف على رأي كالنفقة، وهي ضرورية للنفس، حاجية للزوجات، تحسينية/259/ للأقارب.

Page 258