Fusul Luluiyya
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
ثم تخلف الحكم قد يكون لعلة أخرى دافعة لتأثيرها فيه، كظن الزوج للحرية الدافع للرقية في ولد المملوكة المدلسة ، وقد يكون لفقد الأهلية، كقطع الصبي ، أو فقد محل العلة، كبيع الميتة ، أو فقد شرطها، كسرقة نصاب من غير حرز.
ولا يجب الاحتراز من النقض /247/ مطلقا، وقيل: يجب مطلقا، وقيل: إلا في المستثنيات كالعرايا ، ودفعه : يمنع وجود العلة في صورة النقض، أو فقد قيد من قيودها المعتبرة، أو ادعاء ثبوت الحكم، أو إظهار مانع من ثبوته .
والفرق بين العلة المخصصة والقاصرة واضح .
والمختار وفاقا (للجمهور): أن تعليل تخلف الحكم بالمانع عنه لا يتوقف على وجود المقتضي له.
(248) فصل (أئمتنا، والجمهور): ولا يشترط انعكاسها، وهو انتفاء الحكم لانتفائها، بل يجوز ثبوته مع أخرى تخلفها ، وقيل: يشترط فيها ذلك، ومبنى الخلاف على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين فصاعدا على البدل، و:على منع ذلك.
وفي اشتراط ذلك في العقلية، خلاف.
واختلف في تعليله بعلتين فصاعدا مجتمعتين، فقيل: يجوز مطلقا. (الإمام، والجويني، والغزالي): يمتنع مطلقا. والمختار وفاقا (لبعض الأشعرية): جوازه في المنصوصتين لا المستنبطتين، وقيل عكسه. (الحفيد): يجوز مطلقا /248/ إلا إذا كانت إحداهما مؤثرة أو مناسبة والأخرى شبهية.
وقد توجد مترتبة ودفعة .
واتفق القائلون بالجواز على أنها إذا ترتبت ثبت الحكم بأولها، واختلفوا إذا ثبتت دفعة، فالمختار: كل واحدة علة، كما لو انفردت، وقيل جزء، وقيل: واحدة لا بعينها. فأما العلل العقلية فيمتنع اشتراكها في إيجاب حكم واحد.
Page 251