Fusul Luluiyya
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genres
(السابعة): الرواية عن الخط، وتسمى: (الوجادة والكتابة)، نحو: أن يرى مكتوبا بخطه أو بخط من يثق به : سمعت كذا عن فلان، ويجوز العمل به عند (أئمتنا، والشافعي، وأكثر الأصوليين) إن غلب على ظنه صحته، لا الرواية عند بعضهم، والمختار جوازها بغير ما يوهم السماع. ونحو: أن يقول: هذا خطي، فيجوز العمل به لا الرواية، إلا إذا سلطه عليها صريحا أو بقرينة. ونحو: أن يكتب إلى غيره : إني سمعت الكتاب الفلاني من فلان؛ فللمكتوب إليه العمل به، إذا علم أو غلب على ظنه أنه خطه، لا الرواية؛ فلا يقول: سمعته، أو: حدثني، أو نحوهما مما يوهم السماع. (الرازي)/220/: بل يقول: أخبرني، والأحوط أن يقول: رأيت مكتوبا بخط ظننت أنه خط فلان؛ ليخرج عن العهدة.
(الثامنة): الإجازة، وهي قوله للموجود المعين: أجزت لك رواية الكتاب الفلاني، أو: ما صح عندك أنه من مسموعاتي ومستجازاتي.
ومختار (أئمتنا، والجمهور): جوازها، خلافا (لأبي حنيفة، وغيره)، وجواز حدثني، وأخبرني إجازة مقيدا لا مطلقا، ومنعهما قوم، فأما أنبأني فجائز باتفاق للعرف.
وتجوز لجميع الأمة الموجودين، وفي: أجزت لنسل فلان، أو لمن يوجد من بني فلان خلاف، والإجماع على منع من يوجد مطلقا. فأما إذا قال: هذا مسموعي ، فلا تجوز له الرواية إذ لم يسلط عليها، ويجوز العمل.
ومنها : المناولة في الأصح، وقد تسمى عرضا، وهي: أن يقول الشيخ مشيرا إلى كتاب معين قد سمعه : خذه /221/ وحدث به عني فإني قد سمعته على فلان، وله أن يقول: حدثني وأخبرني مناولة مقيدا لا مطلقا.
Page 233