807Al-Fuṣūl fī al-uṣūlالفصول في الأصولal-Jaṣṣāṣ - 370 AHالجصاص - 370 AHPublisherوزارة الأوقاف الكويتيةEditionالثانيةPublication Year1414 AHPublisher LocationالكويتGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062عُمَرُ: لَا أَنْفِي بَعْدَهَا أَحَدًا ".وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: " كَفَى بِالتَّفْرِقَةِ فِتْنَةً " فَلَوْ كَانَ النَّفْيُ حَدًّا ثَابِتًا لَمَا تَرَكُوهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِهِ، وَمِثْلُهُ قَوْلُ عُمَرَ ﵁: " مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَنْهَى عَنْهَا، إذَا صِرْت عَلَيْهَا. مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَمُتْعَةِ الْحَجِّ ". قَالَ ابْنُ سِيرِينَ " هُمْ شَهِدُوا، وَهُمْ نَهَوْا عَنْهَا، فَمَا فِي رَأْيِهِمْ مَا يُرْغَبُ عَنْهُ، وَلَا فِي نَصِيحَتِهِمْ3 / 205CopyShareAsk AI