82

Furusiyya

الفروسية

Investigator

مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان

Publisher

دار الأندلس-السعودية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٤ - ١٩٩٣

Publisher Location

حائل

وَهَذَا يدل على أَن الْعُقُود والمعاملات على الْحل حَتَّى يقوم الدَّلِيل من كتاب الله وَسنة وَرَسُوله ﷺ على تَحْرِيمهَا فَكَمَا أَنه لَا وَاجِب إِلَّا مَا أوجبه الله وَرَسُوله فَلَا حرَام إِلَّا مَا حرمه الله وَرَسُوله قالو وَقد أطلق النَّبِي ﷺ جَوَاز أَخذ السَّبق فِي الْخُف والحافر والنصل إِطْلَاق مشرع لإباحته وَلم يُقَيِّدهُ بِمُحَلل فَقَالَ لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو حافر أَو نصل فَلَو كَانَ الْمُحَلّل شرطا لَكَانَ ذكره أهم من ذكر محَال السباق إِن كَانَ السباق بِدُونِهِ حَرَامًا وَهُوَ قمار عِنْد المشترطين فَكيف يُطلق رَسُول الله ﷺ جَوَاز أَخذ السَّبق فِي هَذِه الْأُمُور وَيكون أغلب صوره مَشْرُوطًا بالمحلل وَأكل المَال بِدُونِهِ حرَام وَلَا يُبينهُ بِنَصّ وَلَا بإيماء وَلَا تَنْبِيه وَلَا ينْقل عَنهُ وَلَا عَن أَصْحَابه مُدَّة رهانهم فِي الْمُحَلّل قَضِيَّة وَاحِدَة قَالُوا وَفِي مُسْند الإِمَام أَحْمد عَن أبي لبيد لمازة بن زبار قَالَ قُلْنَا لأنس أَكُنْتُم تراهنون على عهد رَسُول الله ﷺ قَالَ

1 / 165