300

al-furūsiyya

الفروسية

Editor

مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان

Publisher

دار الأندلس-السعودية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٤ - ١٩٩٣

Publisher Location

حائل

خمْسا هُوَ السَّابِق لِأَنَّهُ قد سبق إِلَى خمس وَسَوَاء اصاب الآخر اربعا أَو دونهَا أَو لم يصب شيسئا لَا حَاجَة إِلَى إتْمَام الرَّمْي لِأَن السَّبق قد حصل بسبقه إِلَى مَا شرطا السَّبق إِلَيْهِ
فَإِن أصَاب كل مِنْهُمَا من الْعشْر خمْسا فَلَا سَابق فيهمَا وَلَا يكملان عدد الرَّمْي لِأَن جَمِيع الْإِصَابَة الْمَشْرُوطَة قد حصلت واستويا فِيهَا
فَإِن رمى أحدى عشرا فَأصَاب خمْسا وَرمى الآخر تسعا فَأصَاب أَرْبعا لم يحكم بِالسَّبقِ وَلَا بِعَدَمِهِ حَتَّى يَرْمِي الْعَاشِر فَإِن أصَاب بِهِ فَلَا سَابق فِيهَا وَإِن أَخطَأ بِهِ فقد سبق الأول
فَإِن لم يكن اصاب من التِّسْعَة إِلَّا ثَلَاثًا فقد سبق الأول وَلَا يحْتَاج إِلَى رمي الْعَاشِر لِأَن أَكثر مَا يحْتَملهُ أَن يُصِيب بِهِ وَذَلِكَ لَا يُخرجهُ عَن أَن يكون مَسْبُوقا
هَذَا مَذْهَب أَحْمد وَالشَّافِعِيّ فِي أحد الْوَجْهَيْنِ لأَصْحَابه
وَلَهُم وَجه ثَان أَنه يلْزمه إتْمَام الرَّمْي وَإِن تحقق أَنه مَسْبُوق وعللوه بِأَنَّهُ قد يكون للْآخر فِي غَرَض صَحِيح وَهُوَ أَن يتَعَلَّم من رميه
قَالُوا فَإِن أجبنا إِتْمَامه لم يقف اسْتِحْقَاق السَّبق عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قد اسْتحق بِإِصَابَة مَا جعلت إِصَابَته مُوجبَة الِاسْتِحْقَاق

1 / 384