261

al-furūsiyya

الفروسية

Editor

مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان

Publisher

دار الأندلس-السعودية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٤ - ١٩٩٣

Publisher Location

حائل

هُنَا لَا يجب بِالْعقدِ وَلَا يسْتَحق بِالتَّسْلِيمِ الثَّامِن أَن الْأَجِير لَهُ أَن يَسْتَنِيب فِي الْعَمَل من يقوم مقَامه وَيسْتَحق الْأُجْرَة وَلَيْسَ ذَلِك للمسابق التَّاسِع أَنه لَو أجر نَفسه على عمل بِشَرْط أَن يؤجره الآخر نَفسه على نَظِيره فَسدتْ الْإِجَارَة وَعقد السباق لَا يَصح إِلَّا بذلك فَإِن خلا عَن هَذَا لم يكن عقد سباق كَمَا أَنه إِذا قَالَ إِن أصبت من الْعشْرَة تِسْعَة فلك كَذَا وَكَذَا فَهَذَا لَيْسَ بِعقد رهان وَإِنَّمَا هُوَ تبرع لَهُ على عمل ينْتَفع هُوَ بِهِ أَو هُوَ وَغَيره أَو جعَالَة فِي هَذَا الْحَال يقْضِي عَلَيْهِ بِمَا الْتَزمهُ الْعَاشِر أَن الْأَجِير يحرص على أَن يُوفي الْمُسْتَأْجر غَرَضه والمراهن أحرص شَيْء على ضد غَرَض مراهنه وَهُوَ أَن يغلبه وَيَأْكُل مَاله وَبَينهمَا فروق كَثِيرَة يطول استقصاؤها فتأملها
فصل
بطلَان كَونه من بَاب الجعالات
وَالَّذِي يدل على بطلَان كَونه من بَاب الجعالات وُجُوه أَحدهَا أَن الْعَامِل فِيهِ لَا يَجْعَل لمن يغلبه ويقهره وَإِنَّمَا يبْذل مَاله فِيمَا يعود نَفعه إِلَيْهِ وَلَو كَانَ بذله فِيمَا لَا ينْتَفع بِهِ لم يَصح العقد وَكَانَ سفها الثَّانِي أَن الْجعَالَة يجوز أَن يكون الْعَمَل فِيهَا مَجْهُولا كَقَوْلِه من رد عَبدِي الْآبِق فَلهُ كَذَا وَكَذَا بِخِلَاف عقد السباق فَإِن الْعَمَل فِيهِ لَا يكون إِلَّا مَعْلُوما

1 / 345