بعض و[لا] (١) يقوم مقامها، فإذا دفع عنه سلعة فكأنه باعه إياها بالنصف الدينار الذي أمره بدفعه، فلهذا لم يكن مخيرًا (٢).
١٤ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٣): إذا قبض المودع الوديعة [بغير بينة فإنه يقبل قوله في ردها، وإذا أخذها] (٤) ببينه لم يقبل (٥) قوله في ردها إلا ببينة، وإن ادعى تلفها صدق سواء قبضها ببينة أو بغير بينة، وفي كلا الموضعين هو مدع لإخراجها عن يده.
الفرق بينهما: [أنه] (٦) إذا قبضها [بغير بينة قبل قوله في ردها، لأنه مؤتمن على الرد، وإذا قبضها] (٧) ببينة لم يُقبل قولهُ في ردها [إلا ببينة] (٨)؛ لأنه غير مؤتمن على الرد، وفي التلف القولُ قولهُ؛ لأنهُ مؤتمن عليه، ولأن التلف لا يمكنه الإشهادُ [عليه] (٩)، ويمكنه ذلك في الرد، فافترقا (١٠).
١٥ - فرق بين مسألتين: قال مالك (١١): إذا اشترى شقصا (١٢) بعبدٍ فهلك العبدُ، ثم قام الشفيعُ يطلبُ الشفعة فالقولُ قولُ المشتري في قيمة العبد، وإذا ضاع الرهنُ، الذي يُغاب عليه، عند المرتهن، واختلفا في صفته، قيل للمرتهن: صفهُ،