80

Furuq Fiqhiyya

الفروق الفقهية

Investigator

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Publisher

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Edition Number

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Publication Year

وكانت الأولى عن دار الغرب

Publisher Location

طرابلس - ليبيا

Genres

يقصدوا إلى إفرادها، بل أوردوها في تضاعيف الكتب. وأنا أثبت لك من ذلك ما يسهل عليك [تناوله] (١) ويقرب فهمه، قاصدًا في ذلك وجه الاختصار، والله تعالى المستعان. قال كاتب هذا الكتاب: وقد أسقطتُ من ذلك ما ظهر فرقه وبان وجهُهُ وأوردتُ ما أشكل أمرُهُ وخفي حكمهُ؛ إذ العلم على ضربين: جلي لا يحتاجُ إلى تبيين، وخفي يفتقر إلى تفسير. ولو كان العلم كله جليًا، كان العالم به دريًا، ولم يكن للعلماء فضل على من سواهم ولا زيادة على من ناواهم. ألا ترى قوله تعالى ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ (٢) وقوله تعالى ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (٣). فلذلك صنعت ما وصفت. [الفروق] ١ - فرق بين مسألتين: إذا نسي (٤) الحاكمُ قضية قضى بها، فشهد عنده بذلك شاهدان وجب عليه إمضاؤها، وإذا شهد شهود الفرع (٥) ونسي الشهادة شهود الأصل لم تقبل شهادتهم؛ وفي كلا الموضعين هو نقل عن الغير. الفرق بينهما: أن الشهادة على الحكم شهادة [بحق] (٦) على الحاكم وليس بنقل شهادة، وشهادة الفرع إنما يثبت حكمها بثبوت شهادة الأصل؛ لأنها

(١) ساقطة من الأصل، مثبتة من ر. (٢) آل عمران: ٨. (٣) النساء: ٨٢. (٤) ط، ر، ص: قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: إذا نسى. (٥) في الأصل: الفروع، والمثبت من ر. (٦) ساقطة من الأصل، مثبتة من ر.

1 / 88