132

Furuq Fiqhiyya

الفروق الفقهية

Investigator

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Publisher

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Edition Number

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Publication Year

وكانت الأولى عن دار الغرب

Publisher Location

طرابلس - ليبيا

Genres

القراض، فاشترى غير ما أمر به، فإن رب المال مخير إن شاء ألزمه المال وإن شاء أقره على القراض، وكذلك البضع معه، وكلاهما متعدٍ. الفرق بينهما: أن هؤلاء ليس عليهم ضمان في الأصل فيما في أيديهم، وإنما هو على ما قبضوه فلم يكن لهم الخراج لسقوط الضمان، والغاصب ضامن، فكان له الخراج بالضمان، فلم يكن عليه شيء في الركوب، وأيضًا فإن هؤلاء إنما خانوا بعد أن ائتمنوا فغلظ أمرهم، والغاصب لم يكن مؤتمنًا بحال، وهذا قول شيخنا أبي بكر الأبهري (١). ٨٩ - فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم (٢): من غصب دارًا أو أرضًا فسكن الدار وزرع الأرض، فعليه أجرُ ما انتفع به، وإذا غصب دابةً أو عبدًا فاستعمل ذلك فلا شيء عليه، وفي كلا الموضعين هو غاصب مستعمل لما غصب (٣). الفرق بينهما: أن الحيوان لا يبقى على وجه واحد بحالة واحدة لسرعة التغير إليه فجعل فيه الخراج بالضمان [والدور والأرض لا تكاد تتغير مع القرب، فلم يكن فيها الخراج بالضمان] (٤) إذ الغالبُ سقوط الضمان فيها (٥). ٩٠ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٦): إذا غصب رجل خلخالين فكسرهما فليس عليه إلا ما نقص الكسر فقط، كانا ذهبًا أو فضة، وإذا غصب دنانير أو دراهم فكسرها، فربها مخير إن شاء ألزمه مثلها، وإن شاء أخذها كذلك، ولا يلزمه ما نقص الكسر، والكلُ ذهبٌ وفضة كُسرت بتعدٍ.

(١) سبقت ترجمته في الفصل الأول من المقدمة. (٢) المدونة: ١٤/ ٦٤. (٣) في الأصل: للغصب، والمثبت من ر. (٤) زيادة من ر. (٥) انظر: عدة البروق: ٦٢٠، رقم ٩٥٨. (٦) المدونة: ١٤/ ٧٠.

1 / 140