103

Furuq Fiqhiyya

الفروق الفقهية

Investigator

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Publisher

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Edition Number

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Publication Year

وكانت الأولى عن دار الغرب

Publisher Location

طرابلس - ليبيا

Genres

وفرق بعض أصحابنا من أهل النظر (١) بأن قال: تراب المعادن لا يدخله غش لأنه صنعة الخالق تعالى، وتراب الصاغة يدخله الغش؛ لأنه مخلوق، وفيه نظر (٢). ٣٨ - فرق بين مسألتين: قال مالك: يجوزُ بيعُ ترابِ المعادنِ، ولا يجوزُ بيع الضريبة (٣)، وهو ما يخرج من المعدن في اليوم، وفي كلا الموضعين هو تراب. الفرق بينهما: أن الضريبة مجهولة [لأنه] (٤) لا يُعرف ما يخرج في ذلك اليوم، وليس كذلك في التراب؛ لأنه معلومٌ غيرُ مجهول، فافترقا (٥). ٣٩ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٦): إذا دفع إلى حائكٍ (٧) غزلًا، وقال: انسجه ثوبًا ولك نصفُ الثوب، لم يجز، وإن قال: انسجه ثوبًا ولك (٨) نصف الغزل، جاز؛ وفي كلا الموضعين هي إجارة بنصف ما دفع. الفرق بينهما: أنه [إذا] (٩) جعل بنصف (١٠) الثوب أجرة لعمله، حصلت إجارة مجهولة، لأن الثوب في الحال غير معلوم، وإذا استأجر بنصف الغزل حصلت الإجارةُ معلومةً" (١١).

(١) في الأصل: البصرة. وما أثبتناه من ر، ط. (٢) الفرق في: ر ٤٦ ب. وفي: ط ٢٠ أ. وانظر عدة البروق: ٤١٩، رقم ٦٢٢. (٣) ر: تراب الضريبة. (٤) ساقطة من الأصل: أثبتناها من ر. (٥) الفرق في: ر ٤٦ ب - ٤٧ أ. انظر عدة البروق: ٤١٩، رقم ٦٢٣. (٦) المدونة ١١/ ٥١. مط السعادة. (٧) في الأصل: صاحبك، وهو تحريف، والمثبت من ر، ط. (٨) في الأصل: أنسج ولك، والمثبت من ر. (٩) ساقطة من الأصل: والمثبت في ر، ط. (١٠) ساقطة من الأصل، أثبتناها من ر، ط. (١١) الفرق في: ر ٤٧ أ، وفي ط ٢٠ أ. انظر عدة البروق: ٥٣٩، رقم ٨٢٢.

1 / 111