315

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Investigator

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

بالصلاة بغير إذنه (١).
والفرق بينهما:
أن الصلاة لا يفتقر إتمامها إلى إنفاق مال فلا يكون بالإحرام بها متصرفا في مال فانعقدت بغير إذن الولي كالصيام بخلاف الحج لأن في انعقاده إنفاق مال فيفضي إلى تصرفه في المال وذلك لا يجوز فلهذا لم ينعقد كالبيع وعقد النكاح.
فصل:
إذا أفسد العبد حجه بالوطء ثم أعتق قبل فوات وقت الوقوف أجزأه قضاؤه من قابل عن حجة الإسلام (٢) ولو كان عتقه بعد فوات وقت الوقوف في الفاسدة لم يجزه قضاؤها من قابل عن حجة الإسلام ويلزمه القضاء وحجة الإسلام (٣).

(١) المجموع ٧/ ٢٢، المهذب ٧/ ٢١.
(٢) المغني ٣/ ٢٢٧، الإنصاف ٣/ ٣٩٧، ٤٩٨، المجموع ٧/ ٥٣.
(٣) المغني ٣/ ٢٢٧، الإنصاف ٣/ ٣٩٧، المجموع ٧/ ٥٣.

1 / 315