288

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Investigator

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

فصل:
إذا أحرم بحجتين أو بعمرتين انعقد إحرامه بأحدهما ولم يلزمه غيرها (١) ولو أحرم بحجة وعمرة صح إحرامه بهما ولزمتاه جميعًا (٢).
والفرق بينهما:
أن الحجتين والعمرتين عبادتان لا يصح المضى فيهما ولا في شيء عن أفعالهما معا بوجه من الوجوه، فلم يصح الإحرام بهما جميعًا كالصلاتين بخلاف الحج والعمرة فإنَّه يصح المضي (فيهما) (٣) في أكثر أفعالهما معا وهو الطواف والسعي والحلق فلهذا صح الإحرام بهما.
فصل:
يجوز إدخال الحج على العمرة وهو أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها (٤) قبل الطواف ويصير قارنا (٥).
ولا يجوز إدخال العمرة على الحج بحال نص عليهما (٦).

(١) هذا عند الحنابلة وبه قال مالك والشافعي انظر (المحرر ١/ ٢٣٦، الهداية ١/ ٩١، المغني ٣/ ٢٥٩، الشرح الكبير ٢/ ١٣٠، الإنصاف ٣/ ٤٥٠، روضة الطالين ٣/ ٥٩).
أما أبو حنيفة فقال: إذا أحرم بحجتين معا أو بعمرتين معا لزمتاه جميعا لأنه أحرم بما يقدر عليه في وقتين فيصح إحرامه كما لو أحرم بحجة وعمرة معا انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١١٩٤ - ١١٩٥).
(٢) المراد بذلك القرآن أو التمتع.
(٣) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.
(٤) في العباسية قدم كلمة (عليها) على (الحج).
(٥) المستوعب ١/ ١٦٧، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٠، المغني ٣/ ٢٥٨، المجموع ٧/ ١٧١، بدائع الصنائع ٣/ ١١٨٩.
(٦) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٠، المحرر ١/ ٢٣٥، الاختيارات الفقهية ١١٧ وقال بأنه لم يجز على الصحيح، المغني ٣/ ٢٥٩، الإنصاف ٣/ ٤٣٨ وقال بأن هذا الصحيح من المذهب، وذكر رواية أنَّه يجوز إدخال العمرة على الحج ضرورة، هذا عند الحنابلة.
أما الحنفية فقد أجازوا ذلك إلَّا أنَّهم قالوا بكراهته لأنه مخالف للسنة إذ السنة تقديم إحرام العمرة على إحرام الحج.
انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١١٨٩).
وللشافعية قولان مشهوران القديم صحة إدخالها عليه ويصير قارنا والجديد لا يصح انظر (المجموع ٧/ ١٧٣، المهذب ٧/ ١٧٠ - ١٧١ وقد وصف صاحب المجموع عدم صحة إدخال العمرة على الحج بأنه هو الصحيح).
أما مالك فقال في من أهل بالحج فأضاف إليه عمرة (لا ينبغي أن يفعل) وقال ابن القاسم حينما سئل عن قول مالك في من أضاف عمرة إلى الحج (بلغني عنه أنَّه قال لا تلزمه) انظر (المدونة ١/ ٣٧٠).

1 / 288