173

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Investigator

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

بخلاف الخمرة إذا استحالت بنفسها فإنها تطهر (١). والفرق بينهما: أن الخمرة نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة لزوال علة تنجيسها بخلاف بقية النجاسات فإنها لم تنجس بالاستحالة فلم تطهر بالاستحالة لأن علة تنجيسها لم تزل فهو كما لو عمل الدبس النجس ناطفا (٢) ونحو ذلك. فصل: لا يجزئ في بول الجارية إلا الغسل في كل حال. ويجزي النضح (٣) في بول الغلام ما لم يبلغ حدا يأكل الطعام ويشتهيه (٤).

(١) انظر الفصل السابق صـ ١٧١. (٢) الناطف نوع من الحلوى (المصباح المنير ٢/ ٧٤٨). (٣) نضح البيت ينضحه رشه (القاموس المحيط ٣/ ٣٨٦). (٤) المستوعب ١/ ٣١، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، لأبي داود السحستاني ٢١، المغني ٢/ ٧٦، الفروع ١/ ٢٤٦، الإقناع ١/ ٢٤٤ - ٢٤٥، هذا عند الحنابلة. أما الحنفية والمالكية فقالوا بغسل بول الغلام والجاربة على السواء انظر (بدائع الصنائع ١/ ٢٧٦ - ٢٧٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٨، المدونة ١/ ٢٤، المنتقى ١/ ١٢٨. أما الشافعية فلهم في ذلك ثلاثة أوجه: الأول وجوب غسل بول الجارية وإجزاء نضح بول الغلام وهو الصحيح. الثاني يكفي النضح فيهما. الثالث يجب الغسل فيهما انظر (المجموع ٢/ ٥٨٩، روضة الطالبين ١/ ٣١، مغني المحتاج ١/ ٨٤ - ٨٥، فتح الباري ١/ ٣٩١.

1 / 173