144

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Investigator

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

ولم يوقت (١). ومن المعنى أن جواز المسح على الخفين لأجل المشقة في خلعهما ولا مشقة في خلعه بعد الوقت المقدر وجواز المسح على الجبيرة لخوف الضرر بحلها قبل البرئ فقدر بذلك والله أعلم. فصل: (٢) إذا توضأ وغسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجزه المسح عليهما (٣).

(١) في إسناده عمرو بن خالد: قال أحمد عنه متروك الحديث، وقال يحيى بن معين عمرو بن خالد كذاب غير ثقة ولا مأمون، وقال إسحاق بن راهوية عمرو بن خالد يضع الحديث، وقال البيهقي لو عرف إسناده بالصحة لقلت به، وقال بن أبي حاتم في علله سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه الحديث فقال هذا حديث باطل لا أصل له وعمرو بن خالد متروك الحديث، وقال البخاري منكر الحديث، وقال وكيع وأبو زرعة يضع الحديث، وقال الحاكم يروى عن زيد بن علي "الموضوعات" وقال النووي اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث. انظر (نصب الراية ١/ ١٨٦ - ١٨٧، لسان الميزان ٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨، البيهقي ١/ ٢٢٨، تهذيب التهذيب ٨/ ٢٦ - ٢٧، كتاب الضعفاء الصغير ٨٣، سبل السلام ١/ ٤٩، المجموع ٢/ ٣٣٤، التعليق المغني على الدارقطني ١/ ٢٢٦، الجرح والتعديل ٦/ ٢٣٠، ابن ماجة مع الزوائد ١/ ٢١٥). (٢) هذا الفصل لم أجده في العباسية. (٣) المستوعب ١/ ١٣ وذكر رواية أخرى بأنه يجزيه المسح مع الكراهة، المحرر ١/ ١٢ أو قال وعنه أنه يجوز المغني ١/ ٢٥٥ وقال وحكى بعض أصحابنا رواية اخرى عن أحمد إنه يجوز المسح. فتاوى شيخ الإِسلام ٢١/ ٢٠٩ - ٢١٠ وذكر روايتين وقال بأن الجواز هو الصواب بلا شك. كشاف القناع ١/ ١١٣، المقنع ١/ ١٣٩، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٦. وقال وعنه يجوز، الشرح الكبير ١/ ٦٩ وقال وعنه يجوز هذا عند الحنابلة. وأما المالكية والشافعية فلم يجوزوا المسح في هذه الحالة. انظر (المجموع ١/ ٥١٢، فتاوى شيخ الإِسلام ٢١/ ٢٠٩ - ٢١٠، المغني ١/ ٢٥٥، الشرح الكبير ١/ ٦٩). وأما الحنفيه فقد جوزوا المسح انظر (بدائع الصنائع ١/ ١٠٠).

1 / 144