130

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Investigator

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

والفرق بينهما: أنه اشتبه المباح بالمحظور فلم يجز التحري فيما لا تبيحه الضرورة كما لو اشتبهت أخته بالأجانب (١) والمطلقة بغيرها والمعتق بغيره (٢). وليس كذلك تحري المضطر للشرب لأن ذلك تبيحه الضرورة بدليل إباحة الميتة له (٣) وكذلك يجوز للمضطر التحري في مسلوختين إحداهما ميتة ولا يجوز ذلك لغير المضطر. ويجوز التحري في القبلة حال اشتباهها (٤) لأن الضرورة تبيح تركها حال المسايفة (٥).

(١) فتاوي شيخ الإِسلام ٢١/ ٧٦، كشاف القناع ١/ ٤٩ - ٥٠ وذكر أن الاشتباه إذا كان في قبيلة كبيرة أو بلدة كبيرة فله النكاح من غير تحر، القواعد لابن رجب ٢٥٩ كما ذكر إذا اشتبهت بنساء أهل مصر جاز له الإقدام على النكاح من نسائه ولا محتاج إلى التحري. (٢) التمييز في هذه الحالة في المطلقة والمعتق يكون بالقرعة انظر (القواعد لابن رجب ٢٥٩، ٢٥٦، كشاف القناع ١/ ٥٠) (٣) دليل إباحة الأكل من الميتة للمضطر قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ الْمَيتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيهِ﴾ انظر المغني ٩/ ٤١٢. (٤) المغني ١/ ٣٩١، كشاف القناع ١/ ٣٠٧ (٥) المسايفة، المجالدة، وتسايفوا وسايفوا واستافوا تضاربوا بالسيوف (لسان العرب ٢/ ٢٥٤، القاموس المحيط ٢/ ٦٥٩).

1 / 130