119

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Investigator

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الذي يخالفه فيه وهو التطهير لمخالفتها له فيه وذلك لأن المخالط للماء (١) على ثلاثة أضرب. أحدهما ما يوافق الماء في صفتيه الطهارة والتطهير وهو التراب فلا يسلبه بمخالطته شيئًا منهما (٢). والثاني ما يخالف الماء في صفتيه المذكورتين (٣) وهو النجاسة فيسلبه بمخالطته الصفتين جميعًا (٤). الثالث ما يوافقه في الطهارة ويخالفه في التطهير فيسلبه بمخالطته ما يخالفه فيه وهو التطهير ويبقى ما يوافقه فيه وهو الطهارة (٥). فصل: إذا تغير الماء بجريانه على معادن الملح والكبريت (٦) أو الزرنيخ (٧) أو

(١) قسم كثير من العلماء المياه إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، أما الطهور فهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وأما الطاهر فهو الطاهر في نفسه الغير مطهر لغيره، وأما النجس فهو النحس في نفسه الغير مطهر لغيره. (الهداية ١/ ١٠، المذهب الأحمد ٣ - ٤، منار السبيل ١/ ٨ وما بعدها، الإنصاف ١/ ٢١ وذكر أن للأصحاب في تقسيم الماء أربع طرق وبدأ بذكر هذا التقسيم ووصفه بأنه طريقة الجمهور). (٢) هذا نوع من أنواع الطهور. (٣) مراده بالصفتين الطهارة والتطهير. (٤) وهذا هو النجس. (٥) وهذا هو الطاهر. (٦) الكبريت من الحجارة الموقد بها. انظر (ترتيب القاموس المحيط ٤/ ٧). (٧) الزرنيخ حجر معروف منه أبيض وأحمر وأصفر. (انظر ترتيب القاموس المحيط ٢/ ٤٤٩).

1 / 119