al-Furūʿ
الفروع
Editor
عبد الله بن عبد المحسن التركي
Publisher
مؤسسة الرسالة ودار المؤيد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت والرياض
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الوجهين والثاني: بالفقز قال: ويحسن أن يقال: أغرق السفينة هذا القفز وجزم أيضا أن القفيز المغرق لها "١٠/٣٦ - ٣٧" انتهى.
وقال في كتاب الديات: وَهَلْ يَضْمَنُ مَنْ أَلْقَى عِدْلًا مَمْلُوءًا بِسَفِينَةٍ مَا فِيهَا أَوْ نِصْفِهِ أَوْ بِحِصَّتِهِ؟ يَحْتَمِلُ أوجها "٩/٤٢٣" انتهى فأطلق الخلاف هنا والحكم في التي قبلها غير مطلق الخلاف فيه أنه تابع في كلامه نظر من وجهين:
أحدهما: هذا والثاني أنه تابع ابن حمدان١ في رعايته فنقل كلامه بحروفه والأوجه التي ذكرها ابن حمدان إنما هي من عنده لم يسبق إليها بل هي خرجها فأوهم كلام المصنف أن الأوجه للأصحاب مع أن المصنف قد نقل كلام ابن عقيل وغيره في الحدود إلا أن تكون المسألتان متغايرتين٢ وهو بعيد وقد التزم المصنف أنه لا يطلق٣ إلا إذا اختلف الترجيح فأين اختلاف٤ الأصحاب في هذا؟ والله أعلم.
٥ووقع له أيضا ماشابه ذلك في باب القسامة والدعاوى فيما إذا ادعى عليه ما يوجب قصاصا فقال في باب القسامة: وَمَتَى فُقِدَ اللَّوَثُ٦ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِينًا وعنه: خمسين وَعَنْهُ: لَا يَمِينَ فِي عَمْدٍ وَهِيَ أَشْهَرُ "١٠/١٨" وقال٥
١ هو أبو عبد الله نحم الدين أحمد بن شبيب النميري الحراني الفقيه الأصولي القاضي من مصنفابه الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى والوافي "ت ٦٩٥ هـ" الدر المنضد "١/٤٣٦".
٢ في النسخ الخطية "متغايرتان" والمثبت من "ط".
٣ بعدها في "ح" "الخلاف".
٤ بعدها في "ح" "ترجيح".
٥ ٥ ليست في "ح".
٦ اللوث هو: العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه أو هو: ما يغلب على الظن صذق المدعي المغني "١٢/١٩٣ - ١٩٤".
1 / 22