المجلد الأول
مقدمة
...
مقدمة صاحب الفروع مع التصحيح
بسم الله الرحمن الرحيم
١رب يسر وأعن١
قال الشيخ الإمام العالم العلامة، ٢شيخ الإسلام٢، ٣مفتي المسلمين، آخر المجتهدين٣، أبو عبد الله، محمد بن مفلح المقدسي، الحنبلي، ﵁:
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
بسم الله الرحمن الرحيم
٤وبه نستعين وصلى الله على سيدنا حمد وخاتم النبيين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا٤.
قال الشيخ الإمام العلامة أقضى القضاة علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المقدسي٥ الحنبلي:
_________
١ ليست في الأصل، وبعدها في "س": "على تمامه".
٢ ليست في الأصل.
٣ ليست في الأصل و"س".
٤ ليست في "ح".
٥ هذه المقدمة من كلام أبي بكر ابن الجرعي من فقهاء الحنابلة المتأخرين من مصنفاته غاية المطلب وحيلة الطراز في مسائل الألغاز "ت ٨٨٣ هـ" السحب الوابلة "١/٣٠٤".
1 / 3
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُتَفَضِّلِ عَلَى خَلْقِهِ بِكَثْرَةِ الْأَفْضَالِ وَالنِّعَمِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، الْمُنْفَرِدِ بِالْبَقَاءِ وَالْقِدَمِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَاحِبُ اللِّوَاءِ وَالْعَطَاءِ الْخِضَمِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ أولي الفضائل والحكم، وسلم تسليما كثيرا١.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الحمد لله على ما من وأنعم وجاد وتفضل وتكرم والصلاة والسلام على أفضل الخلق على الله وأكرم وعلى آله وأصحابه وأولي العزمات العلية والهمم.
وأما بعد: فإن كتاب الفروع - تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة أبي عبد الله محمد بن مفلح أجزل الله له الثواب وضاعف له الأجر يوم الحساب - من أعظم ما صنف في فقه الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني - قدس الله روحه ونور ضريحه - نفعا وأكثرها جمعا وأتمها تجريرا وأحسنها تحبيرا وأكملها تحقيقا وأقربها إلى الصواب طريقا وأعدلها تصحيحا وأقومها ترجيحا وأغزرها علما وأوسطها حجما قد اجتهد في تحريره وتصحيحه وشمر عن ساعد٢ جده في تهذيبه وتنقيحه فحرر نقوله وهذب أصوله وصحح فيه المذهب ووقع فيه على حصنا وعدة ومرجع الأصحاب في هذه الأيام إليه وتعويلهم في التصحيح والتحرير٣ وعليه لأنه اطلع على كتب كثيرة ومسائل غزيرة مع تحرير وتحقيق وإمعان نظر وتدقيق فجزاه الله أحسن الجزاء وأثابه جزيل النعماء.
_________
١ ليست في الأصل.
٢ في النسخ الخطية "ساق" والمثبت من "ط".
٣ ليست في "خ".
1 / 4
أَمَّا بَعْدُ: فَهَذَا كِتَابٌ فِي الْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ الشَّيْبَانِيِّ ﵁ اجتهدت في اختصاره وتحريره، ليكون نافعا
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وقد التزم فيه أن يقدم - غالبا - المذهب وإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف والذي يظهر أن غير الغالب مما لم يطلق الخلاف فيه قد بين المذهب فيه أيضا فيقول بعد ما يقدم غيره: والمذهب أو: والمشهور أو: الأشهر أو: والأصح أو: والصحيح كذا وهو في كتابه كثير.
وقد تتبعنا كتابه فوجدنا ما قاله صحيحا وما التزمه صريحا إلا أنه رحمه الله تعالى عثر له على بعض مسائل قدم فيه حكما نوقش على كونه المذهب وكذلك عثر له على تعض مسائل أطلق فيها الخلاف - لا سيما في النصف الثاني - والمذهب فيها مشهور كما ستراه إن شاء الله تعالى وما ذاك إلا أنه رحمه الله تعالى لم يبيضه كله ولم يقرأ عليه فحصل بسبب ذلك تعض خلل في بعض مسائله.
وقد حرر فيه شيخنا البعلي١ والقاضي محب الدين بن نصر الله البغدادي٢ - تغمدهما الله برحمته - جملة من مسائله في حواشيهما عليه وحررت بعض مسائله في هذا التصحيح كما ستراه٣ إن شاء الله تعالى.
ولقد أجاد الشيخ العلامة أو الفرج عبد الرحمن بن رجب٤ رحمه الله تعالى في قواعده حيث قال: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه ولو لم يكن
_________
١ يعني ابن قندس صاحب الحاشية المنشورة بضميمة هذا الكتاب.
٢ هو أحمد بن نصر الله البغدادي قاضي القضاة بمصر له حواشي حسنه على المحرر والفروع "ت ٨٤٤ هـ" المقصد الأرشد "١/٢٠٢".
٣ ليست في "ص" و"ط".
٤ هو أبو الفرج زين الدين عبد الرخمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي من مصنقاته فتح الباري في شرح البخاري ذيل طبقات الحنابلة القواعد "ت ٧٩٥هـ" المقصد الأرشد "٢/٨١".
1 / 5
وَكَافِيًا لِلطَّالِبِ، وَجَرَّدْته عَنْ دَلِيلِهِ وَتَعْلِيلِهِ: غَالِبًا، لِيَسْهُلَ حِفْظُهُ وَفَهْمُهُ عَلَى الرَّاغِبِ، وَأُقَدِّمُ غَالِبًا الرَّاجِحَ فِي الْمَذْهَبِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ أَطْلَقْت الْخِلَافَ، "وَعَلَى الْأَصَحِّ" أَيْ أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَ"فِي الْأَصَحِّ" أَيْ أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَإِذَا قُلْت: وَعَنْهُ كَذَا، أَوْ وَقِيلَ١: كَذَا فَالْمُقَدَّمُ خِلَافُهُ.
وَإِذَا قُلْت: وَيُتَوَجَّهُ، أَوْ٢ يُقَوَّى، أَوْ عَنْ قَوْلٍ، أَوْ رِوَايَةٍ: وَهُوَ، أَوْ٣ هِيَ أَظْهَرُ، أَوْ أَشْهَرُ، أَوْ مُتَّجَهٌ، أَوْ غَرِيبٌ، أَوْ بَعْدَ حُكْمِ مَسْأَلَةِ: فَدَلَّ، أَوْ هَذَا يَدُلُّ، أَوْ ظَاهِرُهُ، أَوْ يُؤَيِّدُهُ، أَوْ الْمُرَادُ كَذَا، فَهُوَ مِنْ عِنْدِي. وَإِذَا قُلْت: الْمَنْصُوصُ، أَوْ الْأَصَحُّ، أَوْ الْأَشْهَرُ، أَوْ الْمَذْهَبُ كَذَا، فَثَمَّ قَوْلٌ.
وَأُشِيرُ إلَى ذِكْرِ الْوِفَاقِ وَالْخِلَافِ، فَعَلَامَةُ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ "ع" وَمَا وَافَقَنَا عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ "رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى" أَوْ كَانَ الأصح في مذهبهم "و" وخلافهم "خ"
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
من ترجمته إلا ما حكي عن العلامة ابن القيم٤ أنه قال: ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من الشيخ محمد بن مفلح٥ لكان فيه كفاية وناهيك بهذا الكلام من هذا الإمام في حقه وأنا أقول: إذا أردت أن تفهم قدر هذا الكتاب وقدر مصنفه فانظر إلى مسألة من المسائل التي فيه وما فيها من النقول والتحرير وانظر فيها في غيره من
_________
١ في الأصل: "قيل".
٢ ليست في "ط".
٣ في "س": "و".
٤ هو أبو عبد الله شمس الدين بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الفقيه الأصولي والمفسر النحوي لازم الشيح تقي الدين ابن تيمية وأخذ عنه تفنن في علوم كثيرة من مصنفاته زاد المعاد في هذي حير العباد وإعلام الموقعين عن رب العالمين والطرق الحكمية وغيرها "ت ٧٥١هـ" الذيل على الطبقات "٢/٤٤٧".
٥ المقصد الأرشد "٢/٤٤٧".
1 / 6
وَعَلَامَةُ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ "هـ" وَمَالِكٍ "م" فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا رِوَايَتَانِ فَبَعْدَ عَلَامَتِهِ "ر" وَلِلشَّافِعِيِّ "ش" وَلِقَوْلَيْهِ "ق" وَعَلَامَةُ وِفَاقِ أَحَدِهِمْ ذلك، وقبله "و".
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الكتب تجد ما يحصل لك به الفرق الجلي والواضح.
وقد أحببت أن ١أتتبع ما أطلق فيه١ الخلاف من المسائل وأمشي عليه وأنقل ما تيسر من كلام الأصحاب في كل مسألة منها وأحرر الصحيح٢ من المذهب من ذلك إن شاء الله تعالى وهي تزيد على ألفين ومئتين وعشرين مسألة على ما بيانه في كل باب وجمعها آخر الكتاب.
وربما نبهت على بعض مسائل فيها بعض خلل إما في العبارة أو الحكم أو التقديم أو الإطلاق ولكن على سبيل التبعية وهي تزيد على ست مئة وثلاثين تنبيها.
فإن هذا الكتاب جدير بالاعتناء به والاهتمام لأنه قد حوى غلب مسائل المذهب وأصوله ونصوص الإمام أحمد فإذا انضم هذا التصحيح إلى ما حرره وقدمه وصححه حصل بذلك تحرير المذهب وتصحيحه إن شاء الله تعالى.
وهو مسلك وعر وطريق صعب عسر لم يتقدمنا أحد إليه ولا سلكه لنتبعه ونعتمد عليه ولكن أعاننا على ذلك توفيق الله تعالى لنا على إكمال كتابنا المسمى بـ "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" وتصحيحه فإن غالب المسائل التي في المذهب مما أطلق الأصحاب فيها الخلاف أو بعضهم تتبعتها فيه وصححت ما يسر الله تعالى علينا تصحيحه فجاء بحمد الله تعالى وافيا بالمراد في معناه فبذلك هان علينا ما قصدنا فعله في هذا الكتاب وما أردناه ولكن فيه بعض مسائل لم تذكر في كتابنا وفي كتابنا مسائل مصححة لم تذكر فيه.
فإذا وجدت نقلا في مسألة من هذه المسائل التي أطلق فيها الخلاف ذكرت من اختار كل قول ومن قدم وصحح وضعف وأطلق وأبين الراجح من ذلك بقولي:
_________
١ ١ في "ط" "أصحح" وبعدها بياض بقدر كلمة.
٢ ليست في "ط".
1 / 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وهو الصحيح وربما اخترت مع قولي ذلك غيره فإن لم أجد في المسألة نقلا – وما ذاك إلا لعدم الكتب التي اطلع عليها المصنف ولم نطلع عليها- فإني أذكر المسألة بلفظ المصنف وأدعها على حالها لعل من رآها ووجد فيها نقلا أضافه إليها وقد قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢] وربما ظهر لي ترجيح أحد القولين أو الأقوال فأنبه على ذلك بقولي: قلت الصحيح أو: الصواب كذا وربما كان في المسألة المطلقة بعض أقوال أو طرق لم يذكرها المصنف فأذكرها.
وقد أذكر مسألة من كلام المصنف مصححة أو مجزوما بها، توطئة لما بعدها لتعلقها بها لتفهم المسألة الآتية بعدها التي أطلق فيها الخلاف وهو كثير.
واعلم أن للمصنف في كتابه في إطلاق الخلاف مصطلحات كثيرة أحببت أن أتتبع غالبها وأجمعها هنا ليعرف مصطلحه فإنه تارة يقول مثلا: الحكم كذا في إحدى الروايتين أو الروايات أو الوجهين أو الأوجه أو الاحتمالين أو الاحتمالات والخلاف بهذه الصيغة مطلق وقد قيل في مثلها في كتاب المقنع١ إنه تقدم ونقل عن الشيخ٢ أنه قال ذلك وهو مصطلح جماعة من الأصحاب.
أو يقول: وهل يفعل؟ ثالثها: الفرق كما ذكره في باب الهبة "٧/٤١٨" وهذه العبارة في غاية الاختصار أو يقول: في كذا روايات: الثالثة. كذا كما ذكره في باب الاستطابة "١٢٥" وغيره.
وتارة يقول: هل يكون كذا أم لا؟ فيه وجهان كذا قيل كما ذكره في باب ما يفسد الصوم "٥/٢٤".
وتارة يطلقه بقوله: ولأصحابنا في كذا وجهان كما ذكره في باب محظورات
_________
١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "١/٦".
٢ إذا أطلق الشيح في الفروع وتصحيحه وغيرهما فهو: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي الأصل ثم الدمشقي الصالحي شيخ المذهب الحنبلي من مصنفاته المغني والكافي والمقنع والعمدة وغيرها "ت ٦٢هـ" ذيل الطبقات "٢/١٣٣" السير "٢٢/١٦٥ – ١٧٣".
1 / 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الإحرام "٥/٥١٥" أو يقول: وللأصحاب وجهان: هل الحكم كذا أو كذا؟ كما ذكره في باب زكاة السائمة "٤/٥" أو يقول: فال الأصحاب: وكذا الوجهان في كذا كما ذكره١ في باب النية "٢/١٤٠" أو يقول: وفيه وجهان للأصحاب كما ذكره في باب الأطعمة "١٠/٣٤٩" فتحتمل عبارته في هذه المسائل أن يكون الخلاف مطلقا عنده وهو الأظهر لأنه في الغالب لا يحيل ذلك إلا على ما فيه الخلاف مطلق ويحتمل أن يكون ذكر ذلك على سبيل الحكاية وعلى كلا الاحتمالين لا يد من تصحيح المسألة.
وتارة يقول: وفي نحو كذا وجهان كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل في موضعين "١١/٤٤٨ و١١/٤٥٢" كقوله: وفي نحو كلاب وجهان فدخلت الكلاب في الخلاف الذي أطلقه بطريق أولى وهذه العبارة في كلامه كثير وفي غير الخلاف المطلق أيضا.
وتارة يقول مثلا: هل يكون كذا أو لا؟ فيه روايتان أو وجهان ثم يقول: وعنه: كذا أو: وقيل: كذا والذي يظهر أن القول الثالث أضعف من القولين المطلقين عنده أولا لا أنه من جملة الخلاف المطلق بخلاف قوله: فيه روايات أو: أوجه والله أعلم.
وتارة يطلق الخلاف بقوله: فعنه: كذا وعنه: كذا وتقع منه هذه الصيغة ثم يقول بعدها والمذهب أو: والمشهور أو: و٢الأشهر أو: والأصح: كذا ونحوه وهو كثير في كلامه فيكون هنا قد بين المذهب ولكن ذكره للخلاف بهذه
_________
١ ليست في "ص" و"ط".
٢ ليست في "ط".
1 / 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الصيغة يقتضي قوته من الجانبين وإن كان المذهب أو المشهور أحدهما.
وقد تكون الروايات ثلاثا والثالثة المذهب وهي الفرق كما ذكره في باب الموصي له "٧/٤٥٦" فربما تعرضنا للتصحيح من الروايتين اللتين هما غير المذهب لتعادلهما عنده.
وتارة يذكر الخلاف بهذه الصيغة فيقول: فعنه كذا اختاره الأصحاب وعنه: كذا أو: هل يكون الحكم كذا كما اختاره الأصحاب أو لا؟ فيه روايتان ونحوه ذلك على ما يأتي التنبيه عليه في السؤالات الآتية على قوله: "فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف" آخر هذه المقدمة وهذا أيضا يدل على قوة القول الثاني ومساواته لما قاله الأصحاب عند المصنف.
وربما عدد مسائل وأطلق فيها الخلاف ويكون الراجح١ في بعضها غير المصحح٢ في البعض الآخر كما سبراه إن شاء الله تعالى.
وتارة يطلقه بقوله: فنصه: كذا وعنه: أو: كذا فيكون مقابل المنصوص: إما رواية غير منصوص هو المذهب كما يأتي بيانه.
وتارة يقول: وفي كذا: وجهان ونصه: كذا كما ذكره في باب الهبة "٧/٤٢٤" وشروط من تقبل شهادته "١١/٣٦٤" وغيرهما وهو كثير.
وتارة يطلقه بقوله: فقيل: كذا وقيل: كذا أو: قيل وقيل وهو كثير في كلامه.
وتارة يطلقه بقوله: الحكم: كذا في رواية وفي رواية: الحكم: كذا أو: وعنه: الحكم: كذا كما ذكره في باب زكاة الزرع والثمر وغيره "٤/٨٣".
وتارة يقول: وفي رواية يفعل كذا ونقل الأكثر كذا كما ذكره في أول باب حد الزنا
_________
١ في "ح" "المرجح".
٢ في "ح" المرجح" وفي "ص" الصحيح" والمثبت من "ط".
1 / 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"١٠/٤٩" وفي هذه العبارة نوع خفاء على المصطلح المعروف والظاهر أن الخلاف مطلق وأن الواو الأولى استئنافية ووقع مثل ذلك في باب القرض "٦/٣٥١" بصيغة: وقيل وقيل وتكلمنا عليها هناك ووقع له في أول باب السواك أيضا ص "١٤٥" بصيغة: وعنه وعنه.
وتارة يطلقه بقوله: فقال فلان: كذا وقال فلان: كذا وهو كثير وتارة بقوله مثلا ويجوز عند فلان ولا يجوز عند فلان أو: فعند فلان كذا وعند فلان كذا أو: الحكم كذا في اختيار فلان وقال فلان: كذا كما ذكره في باب زكاة الزرع والثمر وغيره "٤/٧٢ - ٧٣" أو يقول: هل الحكم كذا كما اختاره فلان أو لا؟ كما اختاره فلان فيه وجهان كما ذكره في الباب المذكور.
وتارة يذكر حكما١ ثم يقول: كذا في الكتاب الفلاني ثم يقول: وقيل: كذا وهو أظهر كما ذكره في باب ميراث الحمل "٨/٤١" وتارة يطلقه بقوله: فقال في الكتاب الفلاني كذا وقيل كذا كما ذكره في باب٢ الشهادة على الشهادة "١١/٣٩٠". وتارة يطلقه بفوله: في الكتاب الفلاني كذا وقال في الكتاب الفلاني: كذا وهو كثير في كلامه.
وقد يذكر مسألة متفقا على حكمه أصلها ولكن اختلف في بعض شروطها فيطلق الخلاف في ذلك فيقول بعد ذكرها: قيل كذا وقيل: كذا أو: في كلام بعضهم كذا وفي كلام بعضهم كذا أو: قال جماعة: كذا ولم يذكره آخرون أو: قال
_________
١ في "ط" "حكاية".
٢ في "ص" و"ط" "كتاب".
1 / 11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
جماعة كذا وقال آخرون كذا أو: قال فلان: كذا وقال فلان: كذا ونحوه كما ذكره في كتاب الطهارة "ص ٥٤ – ٥٥" والآنية "ص ٦١٣" والجمعة "٣/١٦١" والاستثناء في الطلاق "٩/٨٠" والقسمة "١١/٢٤١" وشروط من تقبل شهادته "١١/٣٣٥" وغيرهما وهو كثير في كلامه.
وتارة يقول: لا يفعل كذا لكذا أو لكذا فيردد النظر في العلة كما ذكره في باب أحكام الذمة "١٠/٣٤٩" وتارة يقدم حكما ثم يذكر رواية ثم يقول: بناه فلان على كذا وبناه فلان على كذا كما ذكره في باب أواخر باب/ السلم "٦/٣٤٢" فأطلق الخلاف في البناء.
وتارة يقول: وفي كذا منع وتسليم كما ذكره في باب الوكالة "٧/٤٧" والظهار "٩/١٩٤" وقسمة الغنيمة "١٠/ ٢٩٤" وغيرها فينبغي تحريره وتصحيحه فإنه في حكم الخلاف المطلق.
وتارة يطلق الخلاف ثم يقول: مأخذهما كذا كما ذكره في باب اللقيط "٧/٣٢٧" فيحرر المأخذ أو يقول: أصلهما كذا كما ذكره في باب القسامة "١٠/٢١" فيحرر الأصل.
وتارة يقول: فإن فعل كذا توجه كذا في قياس قولهم ويتوجه احتمال ككذا كما ذكره في باب صفة الحج والعمرة "٦/٣٨" فينبغي أن يحرر قياس قولهم.
وتارة يطلقه بقوله: هل الحكم كذا أم لا؟ فيه خلاف كما ذكره في باب الموصي به "٧/٤٥٥" أو فيه خلاف في الكتاب الفلاني كما ذكره في باب نكاح الكفار "٨/٣٠٤" وغيره أو يقول: في الكتاب الفلاني الصحة وعدمها كما ذكره في باب العيوب في النكاح "٨/٢٩١" وتارة يطلقه بقوله: واختلف كلام الأصحاب في كذا أو: واختلفت الرواية في كذا كما ذكره في باب سبر العورة "٢/٦١" وغيره.
وتارة يذكر صورة مسألة ثم يقول: فقد يقال فيها: كذا وقد يقال فيها: كذا كما
1 / 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ذكره في باب "٧/١٥" فالخلاف فيها مطلق والظاهر: أن ذلك من عنده وتارة يقول في حكم مسألة: ظاهر كلامهم مختلف في كذا وكذا كما ذكره في باب حد الزنى "١٠/٥٩" وكتاب القضاء "١١/٩٥٨" أو يقول: يفعل كذا في ظاهر الكتاب الفلاني ١وفي الكتاب الفلاني١ وغيره: يفعل كذا كما ذكره في باب الدعاوي "١١/٢٦٢".
أو يقول: وكلامهم في كذا يحتمل وجهين كما ذكره في باب ما يستحب وما يكره في الصلاة "٢/٢٥٩" في موضعين "٢/٢٨٨" وغيره وليس للأصحاب في هذا ترجيح.
وتارة يطلقه على بعض الأقوال الضعيفة فيكون الخلاف مفرعا عليه فنصحح ذلك إن تيسر وتارة يطلقه بقوله: هل الحكم كذا أو٢لا؟ يحتمل وجهين وهذا يحتمل أن يكون من عنده ويحتمل أن يكون تابع غيره وهو أولى وهو في كلام الأصحاب كثير.
وتارة يقول: فلو فعل كذا فقد توقف أحمد فيحتمل وجهين كما ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته "٩/٤٣" وغيره وقد يصرح بعد ذلك بأصحاب الوجهين كما ذكره في باب شروط٣ من تقبل شهادته "١١/٣٥٦" وغيره وسيأتي في الكلام على الخلاف المطلق الذي في الخطبة فيما إذا توقف الإمام أحمد في مسألة أنها تلحق بما يشابهها هَلْ هُوَ بِالْأَخَفِّ أَوْ الْأَثْقَلِ أَوْ التَّخْيِيرِ؟ ويأتي تصحيح ذلك وتوقفه الأول أعم من هذه.
وتارة يذكر مسألة فيها خلاف ويعطف عليها أخرى فيها الخلاف مطلق فيحتمل أن يكون الخلاف المطلق عائدا إلى المسألتين ويحتمل أن يكون عائدا إلى الأخيرة كما ذكره في باب محظورات الإحرام "٥/٤١٤ – ٤١٥". ويأتي ذلك هناك.
_________
١ ١ ليست في "ص".
٢ في النسخ الخطية: "أم" والمثبت من "ط".
٣ ليست في "ح".
1 / 13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وتارة يذكر مسائل١ فيها الخلاف مطلق١ ويدخل بينها مسألة فيها خلاف ضعيف فيذكر قولا فيها ويعطف بعده مسألة يحتمل أن تكون معطوفة على المسائل الأول٢ التي فيها الخلاف المطلق ويحتمل أن تكون معطوفة على القول الضعيف المتحلل بين ذلك كما ذكره في باب الرهن "٦/٣٦٠" وغيره فنذكر المسألة ونصحح المذهب فيها.
وربما كان محل الخلاف في بعض المسائل التي أطلق فيها الخلاف مشكلا محتملا لأشياء فننبه على ذلك كما ذكره في باب صلاة العيدين "٣/٢٠٨" وزكاة الزرع والثمر "٤/١٠١ – ١٠٢" وكتاب البيع "٦/١٣٧" والرهن "٦/٣٧١" والكتابة "٨/١٥٦" وغيرها وربما أطلق الخلاف من عنده كما ذكره في باب الاستطابة "ص ١٢٧" والصلاة على الجنازة "٣/٣٥٢" والظهار "٩/١٨٩" وغيرها وهو كثير قال في الاستطابة: وفي إرخاء ذيله يتوجه وجهان.
وقد يطلق الخلاف ويختار أحدهما فيقول: وهو أظهر كما ذكره في باب محظورات الإحرام "٥/٤٨٧" وصفة الحج والعمرة "٦/٤٣" وغيرهما.
وتارة يطلق الخلاف في مسألة ثم يقول بعدها: وهما في كذا كما ذكره في باب كتاب البيع "٦/١٢٥" وباب الوكالة "٧/٧٧" والإقرار بالمجمل "١١/٤٥٠" وغيرها أو يقول: كما في كذا كما ذكره في باب نكاح الكفار "٨/٢٨٩" أو يقول: وعلى قياس قياسه كذا كما ذكره في باب الشفعة "٧/٢٧٨" أو يقول: والوجهان أو: الأوجه في كذا كما ذكره في باب النية "٢/١٤٠" وقتال أهل البغي "١٠/١٧٥" ونفقة القريب "٩/٣١٣" وغيرها أو: وفي كذا الوجهان كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل "١١/٤٦٤" أو: الروايتان أو: الروايات في كذا كما ذكره في باب الإحرام
_________
١ ١ ليست في "ح".
٢ في "ص" و"ط" "الأولى.
1 / 14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"٥/٣٥٤" وغيره أو يقول: كالمسألة الفلانية كما ذكره في باب عشرة النساء "٨/٣٨٨ – ٣٨٩" والظهار "٩/١٨٠" والدعاوي "١١/٢٥٥" وغيرها. أو يقول: وكذا لو فعل كذا كما ذكره في باب النذر "١١/٧١" وذكر المشهور به "١١/٣٧٥" أو يقول: ومثلها كذا أو الشيء الفلاني ككذا مما أطلق فيه الخلاف كما ذكره في باب الوكالة "٧/٣٥".
أو يقول: ومثله كذا كما ذكره في باب الصيد "١٠/٤١٣" والنذر "١١/٨٣" أو يقول: والمسالة الفلانية حكم كذا وكذا كما وقع له في باب الاستطابة "ص ١٢٨" والوضوء "ص ١٦٩" وغيرهما أو يقول: وكذالك كذا أو يقول: فيها الخلاف الذي في المسألة الفلانية كما ذكره في باب نية الصوم "٤/٤٥٩" أو يقول: في كذا وكذا ما تقدم كما ذكره في باب الوكالة "٧/٦٨" ويكون قد أطلق الخلاف في المسألة المقيس عليها ويحتمل أن يكون ذكره لذلك كذلك١ مجرد إخبار ٢لا أنه٢ أطلق الخلاف ويقوى ذلك في بعض المسائل على ما يأتي والله أعلم.
أو يقول: فيها الروايتان أو: الوجهان أو: فالروايتان أو: فالوجهان أو: فالخلاف أو: فيه الخلاف كما ذكره في باب الصداق "٨/٣١٦" وغيره وهو كثير جدا في كلامه والذي يظهر أن حكم الثانية حكم الأولى من هذه المسائل الأخيرة في التقديم والإطلاق فلهذا لم أذكر المحالة٣ على المصححة وربما ذكرتها وذكرت النقل فيها. وأما المحالة على المطلقه فلا بد من ذكرها إن شاء الله تعالى وربما كان قوله: فالروايتان أو: فالوجهان أو: فالخلاف عائدا إلى مسألة في غير ذلك الباب كما وقع له في باب الشروط في النكاح "٨/٢٧٣" والصداق "٨/٣٤٦" وغيرهما ويعرف ذلك من قواعد المذهب في المسألة.
_________
١ ليسن في "ح".
٢ ٢ في "ص" "لأنه".
٣ في "ص" "المخلفة".
1 / 15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وتارة يقدم حكم مسألة ثم يحكي قولا ثم يقول عقبه: ككذا في أحد الوجهين كما وقع له في باب الحجر "٧/١٦" والوديعة "٧/٢١٤" وغيرهما فيكون قد أطلق الخلاف في الثانية وتارة يقدم حكما في مسألة ثم يقول: وقيل: فيها وجهان كمسألة كذا وكذا كما ذكره في باب الموصي إليه "٧/٤٩٧" فيكون أيضا الخلاف مطلقا في الثانية.
وتارة يقول: الحكم كذا في رواية أو في وجه ويقتصر عليه وفي ذلك إشعار بأن المسكوت عنه هو المشهور وقد قال في الرعاية في النفقات: وإن كان الخادم لها: فنفقته على الزوج وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه انتهى. قال المصنف هناك: وقوله: في وجه يدل على الأشهر خلافه انتهى فلهذا لم أذكر المسألة في الغالب وربما ذكرتها.
وتارة يقول: فإن فعل كذا فقيل: كذا ويقتصر عليه كما ذكره في باب صلاة الكسوف "٣/١٨٣" وباب الصلاةعلى الميت "٣/٣٣١" وباب الهدي والأضاحي "٦/٩٣" وباب أحكام أمهات الأولاد "٨/١٦٧" وما في آخر باب الإمامة "٣/٣٢" وآخر الرجعة وباب أحكام الذمة "١٠/٣٥٥" محتمل لهذا على ما يأتي بيانه في أبوابه.
أو يقول: فقال فلان: كذا ويقتصر عليه كما ذكره في آخر باب حكم الركاز "٤/١٨٣" وقد أجبت عن هذا هناك أو يقول: ففي الكتاب الفلاني كذا ويقتصر عليه كما ذكره في باب الطلاق في الماضي والمستقبل "٩/٨٨" ويأتي الجواب عن هذا في الأجوبة عن الإشكالات الآتية في آخر هذه المقدمة.
وتارة يذكر حكم مسألة ثم يقول في مسألة بعدها: قيل: كذلك وقيل: لا يعني: هل حكمها حكم التي قبلها أم لا؟ أطلق فيه الخلاف وهو كثير في كلامه وتارة يطلق الخلاف في مسألة ثم يقول بعدها: وكذا قيل في كذا وقيل: لا كما ذكرهفي باب الوضوء "ص ١٦٩" وقي آخر باب حد الزنى "١٠/٧٠".
1 / 16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وتارة يحكي الخلاف مطلقا عن شخص أو كتاب ويقتصر عليه وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ الَّذِي اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ إلا ترجيح للأصحاب في ذلك وإتيان المصنف بهذه الصيغة يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخِلَافَ قَوِيٌّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ويحتمل أن يكون نقله على صفته وعلى كل حال لا يد من ذكر الصحيح من القولين إن تيسر إذ الخلاف فيه مطلق وأما إذا قدم المصنف حكما ثم ذكر بعده قولين مطلقين إما على شخص أو كتاب فإنا لا نعرج على ذلك إذ هو قدم المذهب وقد نتعرض لذلك لإزالة وهم والله أعلم.
وتارة يحكي الخلاف مطلقا عن جماعة أو عن الأصحاب ولكن على سبيل الاستشهاد على حكم كما ذكره في كتاب الصيام "٤/٤٠٧" وكتاب الإقرار في ثلاثة١ مواضع "١١/٣٨٩ و٤٠١ و٤٠٢" وغيرها وينبغي تتبع تلك المسائل وتحريرها.
وللمصنف في كتابه مصطلحات في إطلاق الخلاف عير ما تقدم تأتي صفتها في هذا التصحيح إن شاء الله فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها وفيما ذكرناه كفاية.
واعلم أن المصنف أيضا تارة يطلق الخلاف في موضع ويقدم حكما في موضع آخر في تلك المسألة بعينها كما وقع له٢ في كتاب المناسك ومحظورات الإحرام في٣ أحكام العبد فيما إذا أفسد حجه بالوطء فقال فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ: وَيَصِحُّ الْقَضَاءُ فِي رِقِّهِ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ إنْ كَانَ شُرُوعُهُ فِيمَا أَفْسَدَهُ بِإِذْنِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِهِ ففي منعه من القضاء وجهان "٥/٢١١" وقال في محظورات الإحرام: وَإِنْ كَانَ مَا أَفْسَدَهُ مَأْذُونًا فِيهِ قَضَى مَتَى قَدَرَ. نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ٤ وَلَمْ يَمْلِكْ منعه منه وإلا ملك منعه، وقيل: لا لوجوه "٥/٤٥٥" انتهى فأطلق الخلاف هناك وقدم هنا.
_________
١ في النسخ الخطية "ثلاث" والمثبت من "ط".
٢ ليست في "ح".
٣ في "ط" "من".
٤ أحمد بن محمد المشكاني صحب أحمد قديما إلى أن مات روى عنه مسائل كثيرة "ت ٢٤٤ هـ" طبقات الحنابلة "١/٣٩".
1 / 17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ووقع له قريب من ذلك في هذه المسائل بعينها في المكانين في صحة القضاء في رقه فإنه صحح في كتاب المناسك الصحة "٥/٢١١" وأطلق الخلاف في محظورات الإحرام "٥/٤٥٥" بقيل مع قوله: والصحة أشهر على ما يأتي هناك.
ووقع له أيضا في الاعتكاف والوقف في البيع والشراء في المسجد فقال في أواخر الاعتكاف: ولا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمُعْتَكِفِ وَغَيْرِهِ نص عليه يرواية حنبل وجزم في الفصول والمستوعب بأنه يكره "٥/١٩٤" وقال في أواخر كتاب الوقف وفي صحة بيع فيه وتحريمه وعمل صنعة روايتان "٧/٣٩٨" فقدم هناك التحريم وأطلق الخلاف هنا.
ووقع له أيضا في باب الآنية وباب سبر العورة في لبس جلد مختلف فيه فقال في باب الآنية وَفِي لُبْسِ جِلْدِ ثَعْلَبٍ وَافْتِرَاشِ جِلْدِ سَبُعٍ روايتان "ص ١١٦" وقال في آخر١ باب سبر العورة: ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته وقيل: لا. وعنه: يحرم "٢/٨١" فقدم الكراهة وأطلق الخلاف في الآنية في لبس جلد الثعلب وافتراش جلد السبع وهي فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي فِي سَتْرِ العورة ومن حملة صورها فيما يظهر.
ووقع له أيضا في باب التيمم وصلاة الخوف وكتاب الصيام في فوت المطلوب فقال في التيمم: وفي فوت مطلوبه روايتان "ص ٢٧٧" وكذا في الصيام "٤/٤٣٨" لكن على سبيل الاستشهاد وقال في صلاة الخوف: ولطالب عدو ويخاف فوته الصلاة كذلك يعني: كالصلاة في شدة الخوف وعنه: لا وكذا التيمم له "٣/١٣١" فأطلق الخلاف هناك فيهما وقدم هنا الجواز٢.
_________
١ ليسن في "ح" والمثبت من "ط".
٢ في "ح" "المنع".
1 / 18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ووقع له أيضا في قريب من ذلك في باب الحيض وما يفسد الصوم في الكفارة فقال في باب الحيض: وفي سقوطها بالعجز روايتان "ص ٣٦٠" وقال في باب ما يفسد الصوم: ولا يسقط غير كفارة الوطء في الصوم بِالْعَجْزِ مِثْلُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ وَكَفَّارَاتِ الْحَجِّ. نص عليه وعنه: يسقط وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ: تَسْقُطُ كَفَّارَةُ وَطْءِ الْحَائِضِ بالعجز ونحوه ذلك على الأصح "٥/٥٨ – ٥٩" انتهى فأطلق الخلاف هناك وقدم هنا السقوط فيما يظهر.
ووقع له أيضا في باب التيمم وكتاب الصيام في جواز التيمم في الخوف على نفسه فقال في التيمم: وهو بدل حضرا وسفرا لعادم الماء بحبس أو غيره وعنه: وفي غاز بفوبه الْمَاءُ يَخَافُ – إنْ ذَهَبَ – عَلَى نَفْسِهِ: لَا يتيمم ويؤخر "٢٧٣ – ٢٧٧" انتهى. وقال في كتاب الصيام: وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ فِيمَنْ هُوَ فِي الْغَزْوِ وَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَالْمَاءُ إلَى جَنْبِهِ يَخَافُ إنْ ذَهَبَ إلَيْهِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ فَوْتَ مَطْلُوبِهِ فَعَنْهُ: يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْهُ: لَا يَتَيَمَّمُ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ وَعَنْهُ: إنْ لَمْ يَخَفْ "٤/٤٣٨" انتهى. فقدم هناك جواز التيمم وأطلق هنا. وقد يقال: إنما ذكر ذلك في كتاب الصيام عن جماعة في معرض الاستشهاد لمسألة ما إذا أحاط العدو ببلده والصوم يضعفهم لا أنه ابتداء مسألة فلذلك قال: وسبق في التيمم "٤/٤٣٨" لكن إتيانه بصيغة إطلاق الخلاف يقتضي القوة من الجانبين والله أعلم.
ووقع له أيضا في باب الظهار في مسألة عتق المغصوب في موضعين فقال في موضع منهما: فإن أعتق مغصوبا لم يجزئه وفيه وجه "٩/١٩١" وقال بعد ذلك بقريب من عشرة أسطر: وفي مغصوب وجهان في الترغيب "٩/١٩٤" انتهى. فقدم أولا عدم الإجزاء وأطلق ثانيا الخلاف في الإجزاء وهو عجيب منه من وجهين:
أحدهما: كونه يقدم حكما ثم يطلق الخلاف مع قرب المحل.
1 / 19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الثاني كونه في المحل الثاني لم ينسب الخلاف إلا إلى صاحب الترغيب مع إطلاق النقل قبل ذلك بيسير.
ووقع له أيضا في باب الغصب وكتاب الديات في حفر بئر في السابلة فقال في باب الغصب: وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي سَابِلَةٍ لِنَفْعِ الْمُسْلِمِينَ ولا ضرر لم يضمن وعنه: بإذن حاكم وعنه: بلى "٧/٢٥٧" انتهى. وقال في كتاب الديات: وفي الترغيب إن رش الماء ليسكن الغبار فمصلحة عامة كحفر بئر سابلة وفيه روايتان "٩/٤١٧" فقدم هناك عدم الضمان وأطلق الخلاف هنا والذي يظهر أن إطلاق الخلاف من تتمة كلام صاحب الترغيب أو أنه مجرد حكاية خلاف فلا اعتراض عليه.
ووقع له أيضا في باب الهبة وباب أحكام أمهات الأولاد في ثبوت الدين في ذمة الوالد لولده فقال في الهبة: وهل يثبت لولد في ذمة أبيه دَيْنٌ أَوْ قِيمَةُ مُتْلَفٍ أَوْ غَيْرِهِ؟ فِيهِ وجهان ونصه: لا "٧/٤٢٤" انتهى. وقال في باب أحكام أمهات الأولاد: وإن وطء حر أو والد أمة لأهل غنيمة هو منهم فعليه المهر فَإِنْ أَحَبْلَهَا فَأُمُّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهُ حُرٌّ وَيَلْزَمُهُ قيمتها وَكَذَا الْأَبُ يُوَلِّدُ جَارِيَةَ وَلَدِهِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ هُنَا: لَا يَثْبُتُ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ شَيْءٌ وهو ظاهر نصه١ "٨/١٦٨" فحصل الاختلاف من وجهين ولكن النص اختلف فيه الأصحاب فالشيخ الوفق ومن تابعه تأوله وكثير من الأصحاب لم يتأوله فتابع الشيخ تارة وغيره أخرى أو يقال: ورد نص وظاهر وهو بعيد ويأتي بيان ذلك في موضعه.
٢ووقع له أيضا في باب ذكر أصناف الزكاة وكتاب البيع في قبض مميز من٢
_________
١ بعدها في "ح" "انتهى" فأطلق هناك وقدم هنا الثبوت في شيء مخصوص وقال في الهبة: ونصه: لا يثبت وقال هنا: وهو ظاهر نصه.
٢ ٢ لييست في"ح".
1 / 20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
هبة ونحوه فقال في آخر أصناف الزكاة: ويقبل ويقبض لصغير من زكاة وهبة وكفارة وليه ثم قال: ومميز كغيره وجزم في المغني بصحة قبوله بلا إذن وكذا قبضه "٤/٣٧٣ - ٣٧٤" وقال في كتاب البيع: وفي قبول صغير ومميز وسفيه وعبد هبة ووصية بلا إذن أوجه "٦/١٢٦" فأطلق هنا وقدم هناك١.
ووقع له أيضا في باب الكتابة وكتاب الحدود في إجزاء إقامة الحد من المكاتب على رقيقه فقال في باب الكتابة عن المكاتب: وفي بيعه نساء وقوده من بعض رقيقه الجاني على بعض وحده وجهان "٨/١٤٦" وقال في الحدود: ولسيد مكلف عالم به إقامة حد والأصح: حر "١٠/٢٩" انتهى، فأطلق في الإجزاء هناك وصحح هنا عدم الإجزاء منه.
ووقع له في باب النية والإمامة في بطلان صلاة الإمام الأمي إذا صلى خلفه قارئ فقال في الإمامة: وإن بطلت صلاة قارئ خلف أمي ففي إمام وجهان "٣/٣١"، وقال في النية: وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه لم يصح. نص عليه وكذا إن نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه كامرأة تؤم رجلا لا تصح صلاة الإمام في الأشهر وكذا أمي قارئا "٢/١٤٨" انتهى. فقوله: وكذا أمي قارئا هة مسألة التي قي الإمامة فيما يظهر وقد أطلق الخلاف فيها هناك وجعل هنا الأشهر البطلان والله أعلم.
ووقع له أيضا ما يشابه ذلك في كتاب الديات وكتاب الحدود في ضمان السفينة إذا ألقي فيها شيء فغرقها فقال في كتاب الحدود: وإن زاد سوطا فديته كضربه بسوط لا يحتمله وإلقاء حجر في سفينة مثله لا يغرقها اتفاقا ذكره ابن عقيل وفي واضحه إن وضع في سفينة كرا٢ فلم تغرق ثم وضع قفزا فغرقت فغرقها بهما في أقوى
_________
١ ليست في "ح".
٢ الكر: كيل معروف وهو اثنا عشر وسقا = ١٥٦٠ كغم تقريبا.
1 / 21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الوجهين والثاني: بالفقز قال: ويحسن أن يقال: أغرق السفينة هذا القفز وجزم أيضا أن القفيز المغرق لها "١٠/٣٦ - ٣٧" انتهى.
وقال في كتاب الديات: وَهَلْ يَضْمَنُ مَنْ أَلْقَى عِدْلًا مَمْلُوءًا بِسَفِينَةٍ مَا فِيهَا أَوْ نِصْفِهِ أَوْ بِحِصَّتِهِ؟ يَحْتَمِلُ أوجها "٩/٤٢٣" انتهى فأطلق الخلاف هنا والحكم في التي قبلها غير مطلق الخلاف فيه أنه تابع في كلامه نظر من وجهين:
أحدهما: هذا والثاني أنه تابع ابن حمدان١ في رعايته فنقل كلامه بحروفه والأوجه التي ذكرها ابن حمدان إنما هي من عنده لم يسبق إليها بل هي خرجها فأوهم كلام المصنف أن الأوجه للأصحاب مع أن المصنف قد نقل كلام ابن عقيل وغيره في الحدود إلا أن تكون المسألتان متغايرتين٢ وهو بعيد وقد التزم المصنف أنه لا يطلق٣ إلا إذا اختلف الترجيح فأين اختلاف٤ الأصحاب في هذا؟ والله أعلم.
٥ووقع له أيضا ماشابه ذلك في باب القسامة والدعاوى فيما إذا ادعى عليه ما يوجب قصاصا فقال في باب القسامة: وَمَتَى فُقِدَ اللَّوَثُ٦ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِينًا وعنه: خمسين وَعَنْهُ: لَا يَمِينَ فِي عَمْدٍ وَهِيَ أَشْهَرُ "١٠/١٨" وقال٥
_________
١ هو أبو عبد الله نحم الدين أحمد بن شبيب النميري الحراني الفقيه الأصولي القاضي من مصنفابه الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى والوافي "ت ٦٩٥ هـ" الدر المنضد "١/٤٣٦".
٢ في النسخ الخطية "متغايرتان" والمثبت من "ط".
٣ بعدها في "ح" "الخلاف".
٤ بعدها في "ح" "ترجيح".
٥ ٥ ليست في "ح".
٦ اللوث هو: العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه أو هو: ما يغلب على الظن صذق المدعي المغني "١٢/١٩٣ - ١٩٤".
1 / 22