65

Funeral Rites

أحكام الجنائز

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Genres

" المنتقي " (٢٦٠) والترمذي (٣٥٧) وصححه والنسائي (١/ ٢٦٩) والبيهقي (٣/ ٤٠١) وأحمد (٦/ ٦٩٥) والرواية الثانية له وللترمذي. وروى منه أبو داود (٢/ ١٤، ٦٢) قوله في مصعب: " قتل يوم أحد ... الخ والرواية الثالثة له وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري وغيره. ٣٥ - وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه لحديث جابر بن عبد الله ﵁. " أن النبي ﷺ خطب يوما فذ كر رجلا من أصحابه قبض فكفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي ﷺ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي ﷺ: " إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه (إن استطاع) ". أخرجه مسلم (٣/ ٥٠) وابن الجارود (٢٦٨) وأبو داود (٢/ ٦٢) وأحمد (٣/ ٢٩٥، ٣٢٩) وروى الجملة الاخيرة منه الترمذي (٢/ ١٣٣) وابن ماجه من حديث أبي قتادة، وقال الترمذي: " حديث حسن". قلت: بل هو حديث صحيح، فإن إسناده عن جابر صحيح (١)، فكيف إذا انضم إليه حديث أبي قتادة؟ وعزاه صديق حسن خان في " الروضة الندية " «١/ ١٦٤) لمسلم فوهم. والزيادة لاحمد في رواية له. قال العلماء: " والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره، وتو سطه، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة، ونفاسته ".

(١) وله طريق أخرى عن جابر، أخرجه هو والذي قبله الحاكم في " المستدرك " (١ - ٣٦٩)، وسنده صحيح.

1 / 58