From the Explanation of Bulugh al-Maram by al-Turayfi
من شرح بلوغ المرام للطريفي
Genres
(طَهور): هنا إذا كانت بالفتح فالمراد به الماء الذي يتطهر به، ومثله أيضًا في الوضوء وكذلك في الغسل، وإذا جاء بالضم فالمراد به الفعل فإذا قال: طَُهور أو غَُسل أو وُضوء فالمراد به الفعل، فعل المتوضئ والمغتسل والمتطهر وهذا عند جماهير أهل العلم قد نقله الإمام النووي عليه رحمة الله وجماعة،.
قوله ﷺ: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»
هذا هو الأصل في الماء أنه باقي على طهوريته، فالله جل وعلا قد أنزله طاهرًا فلا ينتقل من أصله إلا بدليل واضح، أو بنص عن النبي ﷺ، وهذا الماء إذا كانت أوصافه متغيرة بنجاسه فهو نجس، أو بالخبرة والتجربة إذا علم أن ذلك الماء يكون نجسا؛ فإنه حينئذٍ يكون قد انتقل من أصله إلى النجاسة.
فالأصل في الماء الطهارة، وهذا عام كما قال النبي ﷺ هنا: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» .
وقوله ﷺ: «لا ينجسه شيء»:
هو مطلق مقيد ببقية الأخبار، أنه إذا مازجته شيء من النجاسة وتغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه قد تنجس بالإجماع، وهذا يأتي تفسير الكلام عليه بإذن الله تعالى، في حديث أبي أمامة ﵁ الآتي.
***************************************
٣- وعن أبي أمامة الباهلي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه، ولونه» أخرجه ابن ماجه، وضعفه أبو حاتم.
وهذا الحديث قد أخرجه ابن ماجه، وكذلك قد ضعفه أبو حاتم، فقد أخرجه ابن ماجه عليه رحمة الله من حديث رِشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي ﵁.
1 / 29