Ittibāʿ lā ibtidāʿ - qawāʿid wa-usus fī al-sunna wa-l-bidʿa
اتباع لا ابتداع - قواعد وأسس في السنة والبدعة
Edition Number
الثانية
Publication Year
مصححة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م (بيت المقدس / فلسطين)
Genres
المخصوص: يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه وهذا أقرب والله أعلم.
وهاهنا تنبيهات:
الأولى: أنا حيث قلنا في الحديث الضعيف: إنه يحتمل أن يعمل به لدخوله تحت العمومات فشرطه: أن لا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات مثاله: الصلاة المذكورة في أول ليلة جمعة من رجب: لم يصح فيه الحديث ولا حسن فمن أراد فعلها - إدراجًا لها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات - لم يستقم لأنه قد صح أن النبي ﷺ: (نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام) وهذا أخص من العموميات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة.
الثاني: أن هذا الاحتمال الذي قلناه - من جواز إدراجه تحت العمومات - نريد به في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة، لأن الحكم باستحبابه على تلك الهيئة الخاصة: يحتاج دليلًا شرعيًا عليه ولا بد، بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت ولا بتلك الهيئة. فهذا هو الذي قلنا باحتماله.
الثالث: قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين. ومثاله: ما أحدثته الروافض من عيد ثالث سموه عيد الغدير. وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء مخصوص لم يثبت شرعًا وقريب من ذلك: أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة وجه مخصوص فيريد بعض الناس: أن يحدث فيها أمرًا آخر لم يرد به الشرع زاعمًا أنه يدرجه تحت عموم. فهذا لا يستقيم. لأن الغالب على العبادات التعبد ومأخذها التوقيف. وهذه الصورة: حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه. فأما إذا دل فهو أقوى في المنع وأظهر من الأول. ولعل مثال ذلك، ما ورد في رفع اليدين في القنوت فإنه قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقًا فقال بعض الفقهاء:
1 / 60