Fitan
كتاب الفتن
Investigator
سمير أمين الزهيري
Publisher
مكتبة التوحيد
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤١٢
Publisher Location
القاهرة
٣٥٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي إِذَا اقْتَتَلَ الْمُصَلُّونَ؟ قَالَ: «تَدْخُلُ بَيْتَكَ، ثُمَّ تُغْلِقُ عَلَيْكَ بَابَكَ، فَمَنْ جَاءَكَ فَقُلْ هَكَذَا» فَقَالَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ، فَاكْتَتِفْ وَقُلْ: «بُؤْ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ»
٣٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالْفِتَنَ، فَإِنَّ لِلِّسَانِ فِيهَا مِثْلَ وَقْعِ السَّيْفِ»
٣٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: " وُكِّلَتِ الْفِتْنَةُ بِثَلَاثٍ: بِالْجَادِّ النِّحْرِيرِ الَّذِي لَا يُرِيدُ أَنْ يَرْتَفِعَ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا قَمَعَهُ بِالسَّيْفِ، وَبِالْخَطِيبِ الَّذِي يَدْعُو إِلَيْهِ الْأُمُورَ، وَبِالشَّرِيفِ الْمَذْكُورِ، فَأَمَّا الْجَادُّ النِّحْرِيرُ فَتَصْرَعُهُ، وَأَمَّا هَذَانِ الْخَطِيبُ وَالشَّرِيفُ فَتَحُثُّهُمَا حَتَّى تَبْلُوَ مَا عِنْدَهُمَا "
٣٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التِّيهِرْتِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَنْعُمَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ أَوْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، ﵁ قَالَ: «اتَّقُوا فِرْقَتَيْنِ تَقْتَتِلَانِ عَلَى الدُّنْيَا، فَإِنَّهُمَا تَجُرَّانِ إِلَى النَّارِ جَرًّا»
٣٥٤ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ⦗١٤٣⦘ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ يَعْنِي الْفِتَنَ، قَالَ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِمَامٌ وَلَا جَمَاعَةٌ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ» ٣٥٥ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ
٣٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالْفِتَنَ، فَإِنَّ لِلِّسَانِ فِيهَا مِثْلَ وَقْعِ السَّيْفِ»
٣٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: " وُكِّلَتِ الْفِتْنَةُ بِثَلَاثٍ: بِالْجَادِّ النِّحْرِيرِ الَّذِي لَا يُرِيدُ أَنْ يَرْتَفِعَ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا قَمَعَهُ بِالسَّيْفِ، وَبِالْخَطِيبِ الَّذِي يَدْعُو إِلَيْهِ الْأُمُورَ، وَبِالشَّرِيفِ الْمَذْكُورِ، فَأَمَّا الْجَادُّ النِّحْرِيرُ فَتَصْرَعُهُ، وَأَمَّا هَذَانِ الْخَطِيبُ وَالشَّرِيفُ فَتَحُثُّهُمَا حَتَّى تَبْلُوَ مَا عِنْدَهُمَا "
٣٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التِّيهِرْتِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَنْعُمَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ أَوْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، ﵁ قَالَ: «اتَّقُوا فِرْقَتَيْنِ تَقْتَتِلَانِ عَلَى الدُّنْيَا، فَإِنَّهُمَا تَجُرَّانِ إِلَى النَّارِ جَرًّا»
٣٥٤ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ⦗١٤٣⦘ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ يَعْنِي الْفِتَنَ، قَالَ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِمَامٌ وَلَا جَمَاعَةٌ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ» ٣٥٥ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ
1 / 142