Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
[في المستأجر بحجه يحصر عن الحج وقد أنفق بعض الأجرة فهل له أن يستأجر من يحج عن صاحبها ويرد ما استهلك] وسألت: عن رجل أخذ حجة من وصي رجل ميت يحج عنه فخرج حتى صار في بعض الطريق فأصابه مرض شديد أشرف منه على الموت وقد أنفق بعض النفقة، فقلت: هل يدفع باقي الحجة إلى رجل يحج به عن صاحبها؟ أو يوصي برده إلى من دفعه إليه؟ أم كيف يعمل؟
وقلت: هل يجب على الرجل إن مات أن يرد ما استهلك من الحجة أم لا؟
أعراض الدنيا يمنعه من الحج جاز له أن يرجع، فإذا راحت عنه خرج حاجا وإن أتلف ما كان في يده ومات قبل أن يؤدي الحجة كانت تؤخذ من ماله.
[في أنه يتم الحج وأن له يحسن من الدعاء إلا اليسير]
وسألت: عن الحاج أيتم حجه إذا لم يحسن من الدعاء إلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا أحرم الحاج وسعى وطاف ووقف في الموقف [585] ورمى الجمار وطاف طواف الزيارة ودعا بما أحسن وتجنب ما يفسد الإحرام وسبح وذكر الله بما يحسن فقد تم حجه.
وقلت: هل جاء التجديد للحاج أن ينفق نفقته في سبيل الله وهذا لم أقف على ما أردت فيه فاشرح شرحا جيدا ليصح الجواب فيه إن شاء الله.
وذلك لهم مباح أن يمضوا حيث يأمنون حتى يصلوا إلى مكة.
[في أن للمرأة إذا مات محرمها في الحج أن تنضم إلى أصلح من تعلمه من المسلمين]
وسألت: عن مرة خرجت حاجة مع زوجها ولم يكن معها محرم غيره(1) فمات في بعض الطريق، فقلت: كيف تفعل في نفسها وفي حجها؟
Page 88