76

[في المرأة تهب لأخيها شيئا أو توصي له هل يجوز وهل يرث الأخ فيما بقي] وسألت: عن مرة لها أخوة ولها أموال كثيرة وعلى بعض إخوتها دين فباعت من مالها ما قضت به(1) دين أخيها ووهبت لابن أخيها الذي قضت عنه دينه طرفا من مالها ثم أوصت بثلث ما بقي في يدها للمساكين، فقلت: هل يجوز وصيتها وما وهبت ابن أخيها وما باعت في قضاء دينه؟ وهل يرث هذا الأخ مع سائر الأخوة؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا كان ما فعلت هذه المرة في

مالها وهي صحيحة البدن لا مرض بها ولا عرض فذلك جائز، وإن كان في مرضها كان كل ما فعلت راجعا في ثلثها وميراث أخيها ثابت مع من يرثها على الحالين جميعا، وإن كانت ما وهبت لابن أخيها قد سلمته إليه وقبضه في صحة منها(2) جاز، وإن كانت جعلته وصية بعد عينها له(3) كان داخلا في الثلث.

[في الفاسق يبيع بعض أمواله في فسقه هل للورثة أن يرجعوا فيما باع]

وسألت: عن فاسق باع في حال فسقه أمواله ولعب بها، فقلت: هل يجوز لورثته من بعده أن يرجعوا في ما باع؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: ليس لهم أن يرجعوا في شيء مما

باع إلا أن يكون عديم عقل فيكون فعله فاسدا فلا ينفذ له بيع لنقصان عقله وفساد أمره.

[في المشتري يشتري ممن يسرف بماله لإدخال الضرر على الورثة هل يلزم المشتري اجتناب الشراء]

وسألت: عن رجل يبيع ماله ويتلفه ويسرف فيه وقد علم المشتري أنه مسرف في بيعه .... [576] لإدخال الضرر على ورثته.

Page 76