Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
السلام: ((بارز الإسلام إليها))، فقلت: ما معنى بارز؟ فالدر هو البيوت في الموضع والوقوف فيه، ومعنى أيضا يبرز فهو يثبت ويحمد ويعف وهما حرفان مختلفان في اللفظ والمعنى واحد.
[حديث في البحر: هو الطهور ماؤه والحل ميتته]
وسألت: عن الحديث الذي يروى عن رسول الله عليه وعلى آله السلام أن أقواما أتوه فقالوا: يا رسول الله إنا نركب أرماثا لنا في البحر فتحضر الصلاة وليس عندنا إلا سقاها فنتوضأ بماء البحر، فقال عليه السلام: ((هو الطهور ماؤه والحل ميتته))(1)، فقلت: ما معنى ذلك؟ وهل تجوز أكل ميتة البحر؟
قال محمد بن يحيى رضي الله عنه: أما التمسح بماء البحر فجائز حلال وقد أجازه عليه وعلى آله السلام فلم يحرمه، وأما ميتته فحرام أكلها وليس ما روي عنه عليه السلام في أكلها بصحيح، وقد حرم الله سبحانه أكل الميتة ولم يذكر بحرا ولا غيره، فكلما وقع عليه اسم الموت فحرام أكله في بحر كان أو بر.
...... و..... وزواريقا وقواربا وكل هذه أسماء لها يسميها بها الناس وهذا الاسم أيضا من بعض أسمائها.
Page 470