Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
[إبطال حديث العقد الثلاث] وسألت: عما روي عن رسول الله عليه وعلى آله السلام أنه قال: ((..... أحدكم ثلاث عقد فإذا قام من الليل فتوضأ وصلى انحلت عقدة))، فقلت: ما معناه؟
وهو من بدعهم وليس بصحيح عن رسول الله عليه وعلى آله السلام.
[معنى حديث من منحه المشركون أرضا فلا أرض له]
وسألت: عما روي عنه عليه السلام ((من منحه المشركون أرضا فلا أرض له)).
بالمنيحة العارية والعرب تسمي الشاة والناقة إذا أعارها إنسان إنسانا يحلبها قالوا منيحة وفلانا منح فلانا، فأراد عليه السلام أن كلما أزغار المشركون من أرض ثم ظهر المسلمون عليها فهي لهم لا للذي منحها.
[معنى حديث من بنا مسجدا ولو كمفحص قطاة بني له بيت في الجنة]
وسألت: عن حديث النبي عليه وعلى آله السلام: ((من بنا مسجدا ولو مثل مفحص قطاه بني له بيت في الجنة))(1).
فهذا حديث قد روي عنه عليه وعلى آله السلام، ومعنى بنا مسجدا فهي هذه [413] المساجد التي يصلى فيها لأن بناء المساجد من عمارة الدين ومن أخلاق المؤمنين والله سبحانه يقول في كتابه: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه}[النور:36]، وقال عز وجل: {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر}[التوبة:18]، وفي بنيان المساجد من الأجر والثواب كثير لو ذكرناه، وفيما ذكرناه كفاية وغنا لمن أراد الحق والهدى.
Page 463