Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
إيمانها]
وسألت: عن قول الله سبحانه: {يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها}[الأنعام:158].
إيمانه عند نزول ذلك به.
[في وجوب الإقرار بالديون التي عليه عند حضور الموت]
وسألت: هل يجوز للرجل أن يقر عند مرضه بالديون التي عليه؟
ولا يحل له إلا تبيينه وشرحه فإن اتهم المقر له بالدين أنه ولج إليه استحلف أن هذا الدين حق له واجب على المقر له وما ولج إليه ثم يقبض حقه وما أقر له به.
[فيمن أقر لامرأته بموضع معروف ولم يذكر هبة ولا صدقة]
وسألت: عن رجل يقول: إن موضع كذا وكذا معروفا لمرأته فلانة ولم يذكر هبة ولا صدقة إلا أنه قال: إنه لها وليس لأحد فيه سبيل عليها؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كان ذلك الموضع يعرف من ماله فلم يرد به إلا هبة لها؛ لأن قوله: لا سبيل لأحد عليه، يدل على تسليمه إليها، ولكن كثيرا من الناس لا يحسن الشرح.
وقلت: هل يجوز إن كان أكثر من الثلث؟
الثلث، ولا يجوز للميت أن يوصي بأكثر من ثلثه للخبر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه، والكتاب أيضا ينطق بذلك في قول الله عز وجل: {نصيب مما اكتسبوا}، ولم يقل كلما اكتسبوا.
[في أن الحيلة لا تنبغي للواهب لأجل ضرر الورثة]
وسألت: هل يجوز لرجل أن يهب ثلث ماله لموهوب ثم يهب له ثلثا آخر، ثم يهب له أيضا أو لغيره ما بقي من ماله؟
Page 433