[معنى حديث: ((تنكح المرأة لنسبها ولحسنها ولمالها...))]
وسألت: عن الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه أنه قال صلى الله عليه: ((تنكح المرأة لنسبها ولحسنها(1) ولمالها وعليكم بذات الدين))(2)، فقلت: هل نهى عن غير ذات الدين؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: قد كان رسول الله صلى الله عليه
يأمر بنكاح ذات الدين لما فيها من الفضل وطيب النفس والثقة بها، ولقد لعمري ينكح الناس ذات المال وذات الحسب وإذا لم يعلم منها قبيح فحسن، وإنما حرم الله عز وجل على المؤمن نكاح من لا دين لها ولا عفة ولا إسلام لأنه عز وجل ينهى في كتابه عن موادة من حاد الله وليس في(3) الموادة شيء هو أوكد ولا أدخل في القلب من النكاح، ولا نرى لمن كان له دين أن ينكح من لا دين لها.
[في أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا]
وسألت: عن مرأة توفي عنها زوجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فاشتكت عينيها فأرادت أن تداوى فسئل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال: ((قد كانت إحداكن تمكث في نشر أحلاسها(4) في بيتها إلى الحول فإذا كان الحول فمر كلب رمته ببعرة ثم خرجت، فقال صلى الله عليه وآله: أفلا أربعة أشهر وعشر))(5).
Page 42