Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
فأما دفعه إلى الصبي فلا يجوز لأنه إذا دفعه إليه فقد أذهبه كله عليه؛ إذ الصبي لا يميز فعله ولا يعقل فيعمر ماله ويقوم لشأنه ويحرص في جميع أموره ولكن يجب على وصيه القيام بأمره فإن أيقن بإتلاف ماله وتضييعه فيه لأمانته ولم يكن عنده(1) من الخير ما أمل منه ورجى فيه وظن به الموصي(2) أطلع ذلك على الإمام إن كان ظاهرا ليقيم الإمام له رجلا مسلما يقوم بماله ويحوطه فيه؛ لأن الإمام والد الأيتام متعطف على ضعفة الأنام، حافظ لما أمر به فيهم وفي جميع المسلمين وما حوت يده من ضعفة المؤمنين، فيكون إذ ذلك(3) المتولي لأمره والقائم(4) بشأنه إلى بلوغ أشده أو الاستيناس لرشده، والرشد فهو العقل والفهم والدين، فإذا رأى ذلك ولي اليتيم من بعد بلوغه سلم إليه ما في يده من ماله وأشهد على ذلك، ولا يجوز له دفعه إليه حتى يرى الرشد فيه(5) ويوفق بالصلاح لديه.
فقد تقدم تفسير ذلك إليكم.
[تفسير قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ... الآية]
وسألت: عن قول الله سبحانه: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا}[النساء:5].
Page 313