Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
الفقه للمرتضى محمد
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-fiqh liʾl-Murtaḍā Muḥammad
Al-Murtaḍā Muḥammad b. Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 316 / 928)الفقه للمرتضى محمد
لأن الأخ أولى من العم فلا يزوج العم ما دام الأخ، ولا يجوز أن يزوج الأخ ما دام الابن ولا يزوج ابن العم ما دام العم، فالأقرب في الميراث هو أولى في الإنكاح، فعلى هذا فقيسوا ما نزل بكم في هذا الباب فهو الحق بحول الله والصواب.
[فيمن زوجها بعض أقاربها والولي غائب فالنكاح متوقف صحته على رضاء الولي]
وسألتم: عن مرة عقد نكاحها بعض أقاربها وكان وليها الأقرب إليها غائبا، ثم قدم من بعد أن قد دخل بها زوجها.
رضي بالنكاح وأثبته ثبت وإن فسخه انفسخ.
[في العصبة إذا استووا في القرب أنه يصح أن يزوجها أحدهم ولو هو أصغر من الآخرين]
وسألتم عن مرة لها عصبة مستوون في القرابة وفيهم شيوخ وشباب، فقلتم: من أحق بإنكاحها الشيوخ أم الشباب؟
بعد رضاها فالنكاح جائز ثابت الشيخ في هذا والغلام سواء إذا استوت منازلهم في القرابة، فإن قدم ذو السن فحسن جميل، وذلك من أفعال أهل الأدب في الدين، فإن عقد غيره منهم جاز عقده.
[في المرأة تريد التزويج ووليها صغير كيف تفعل]
وسألتم عن مرة لها أخ صغير لم يبلغ [641] أو رجل من عصبتها لم يبلغ أيضا وأرادت المرأة التزويج، فقلتم: كيف العمل في ذلك؟
أصلح وأقرب إلى الرشد، وإن عاقها عن ذلك عائق من فقر أو خشية على نفسها في انفرادها فلا بأس أن يعقد النكاح لها رجل من أولى الناس بها وأقربهم في نسبها، فإن عدم ذلك فالإمام أولى بعقد نكاحها وهو وليها والناظر لها وللمسلمين النافذ أحكامه في جميع الصالحين إذا قد عدم نظر وليها المنكح لها لصغر سنه والله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها.
Page 155